فَقَدْ أَذِنْتُ لَك فِي أَنْ تَشْهَدَ وَيُسَمَّى هَذَا اسْتِرْعَاءً وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمَأْذُونِ لَهُ بَلْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَعَرُّضِ الْأَصْلِ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَثَّلْنَا فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَعْلَمُ كَذَا أَوْ أُخْبِرُ أَوْ أَسْتَيْقِنُ كَمَا لَوْ أَدَّى الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (أَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لَدَى الْحَاكِمِ) مِنْ قَاضٍ أَوْ حَكَمٍ بِأَنَّ لِفُلَانٍ كَذَا عَلَى فُلَانٍ وَسَمِعَهُ الْفَرْعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ قَالَ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ أَمِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ وُجُوبَ أَدَائِهَا عِنْدَهُ. اهـ.

وَلَا يَتَعَيَّنُ بِنَاؤُهُ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا بَلْ يَأْتِي عَلَى جَوَازِهِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ مَا لَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ: لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا لَا عَلَى صُورَةِ الْأَدَاءِ فَقَدْ يُرِيدُ عِدَّةً كَأَنْ قَدْ وَعَدَهَا أَوْ يُشِيرُ بِكَلِمَةِ عَلَيَّ إلَى أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ وَقَدْ يَتَسَاهَلُ بِإِطْلَاقِهِ فَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الشَّهَادَةِ أَحْجَمَ وَكَذَا لَوْ قَالَ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا أَوْ شَهَادَةٌ مَجْزُومَةٌ بِكَذَا أَوْ لَا أَتَمَارَى فِيهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ بِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَكَادُ يَتَسَاهَلُ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَوْسَعُ بَابًا، وَلْيُبِنْ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ فَإِنْ اسْتَرْعَاهُ الْأَصْلُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ بَيَّنَ أَنَّهُ أَسْنَدَ الْمَشْهُودَ بِهِ إلَى سَبَبِهِ أَوْ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ الْجَهْلُ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِهَةَ التَّحَمُّلِ وَوَثَقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ جَازَ كَأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ثُبُوتِ الْمَالِ وَهَلْ أَخْبَرَهُ بِهِ الْأَصْلُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ؟ (مَعْ هَلَاكِهِ) أَيْ إنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ إذَا مَاتَ الْأَصْلُ (أَوْ خَصَّهُ عُذْرُ الْجُمَعْ) مِنْ مَرَضٍ وَغَيْرِهِ دُونَ مَا عَمَّهُ وَالْفَرْعُ كَالْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ تَقْيِيدُ النَّظْمِ

، وَأَصْلُهُ الْعُذْرُ بِالْأَصْلِ تَبَعًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ذَلِكَ بِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ تَقْيِيدٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ مُشَارَكَةَ غَيْرِهِ لَهُ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عُذْرًا فِي حَقِّ الْأَصْلِ فَلَوْ تَجَشَّمَ الْفَرْعُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ وَأَدَّى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَهُوَ حَسَنٌ (أَوْ فَوْقَ عَدْوٍ غَيْبُ أَصْلٍ اتَّفَقْ) أَيْ أَوْ اتَّفَقَ غَيْبَةُ الْأَصْلِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَإِنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُسْمَعُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ الْعَدْوِ فَأَقَلَّ وَخَالَفَتْ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ الرِّوَايَةَ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ (لَا إنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْأَصْلُ فَرْعَهُ (أَوْ يُعَادِ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (أَوْ فَسَقْ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَشْهَدُ أَمَّا فِي التَّكْذِيبِ فَظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ أَنِّي تَحَمَّلْت أَوْ نَسِيتُ أَوْ

ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنَّ فِيهَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يَدُلُّ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ. وَقَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسَبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَدْ أَذِنْت لَك فِي أَنْ تَشْهَدَ) ، وَلَوْ مَنَعَهُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بِرّ (قَوْلُهُ، بَلْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَّحَ بِمَنْعِ مَنْ عَدَاهُ مِمَّنْ سَمِعَهُ دُونَهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَشْهَدَ الْأَصْلَ لَدَى الْحَاكِمِ)

(فَرْعٌ)

لَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُحَكَّمُ عَلَى شَهَادَتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ يَنْبَغِي جَوَازُ ذَلِكَ م ر (فَرْعٌ)

آخَرُ لَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ بِتَزْكِيَةِ شُهُودٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ تَقْيِيدٌ بَاطِلٌ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْبُطْلَانِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، بَلْ الْأَمْرُ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يُحْوِجُ إلَى هَذَا التَّحَامُلِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْعُذْرَ يَمْنَعُ كُلًّا مِنْهُمَا فَإِذَا حَضَرَ الْأَصْلُ سَهُلَ حُضُورُ الْفَرْعِ وَوَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِذَا عَمَّ الْفَرْعُ أَيْضًا امْتَنَعَ غَالِبًا فَلِهَذَا قَيَّدَ بِمَا ذُكِرَ، وَمِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ لَا إشْكَالَ فِيهِ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ فِي أَصْدَقِ الْكَلَامِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَ عَدْوٍ إلَخْ) ، وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ غَيْبَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخَصْمَ هُنَا قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُعَادِ) ، وَلَوْ عَادَى الْفَرْعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ وَإِنْ أَثْبَتَتْ شَهَادَةَ الْأَصْلِ دُونَ الْحَقِّ إلَّا أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ هِيَ مُثْبِتَةٌ لِلْحَقِّ أَيْضًا لَكِنْ ضِمْنًا م ر (قَوْلُهُ لَا يَشْهَدُ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَعْنًى لَا يَأْتِي

ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاحْتِمَالَ الْأَخِيرَ مُتَعَيَّنٌ لِتَوَقُّفِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَا عَلَى صُورَةِ الْأَدَاءِ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ عَدِّهِ الْمَرَضَ مِنْ أَعْذَارِ الْأَصْلِ الْمُجَوِّزَةِ لِشَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِهِ، نَصُّهَا وَيَلْحَقُ خَوْفُ الْغَرِيمِ وَسَائِرُ مَا يَتْرُكُ بِهِ الْجُمُعَةَ بِالْمَرَضِ هَكَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الْأَعْذَارِ الْخَاصَّةِ دُونَ مَا يَعُمُّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ كَالْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ. اهـ وَمَعَ هَذَا لَا يَتِمُّ جَوَابُ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ أَوْ يُعَادُ) إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ إذَا حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ اُحْتِيجَ إلَى شَهَادَتِهِ فَاشْتُرِطَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهَا إلَى الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ لَا تُهْمَةَ حِينَ شَهَادَتِهِ، وَلَيْسَتْ بِصَدَدِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى إعَادَتِهَا حَتَّى يُشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ الْجَزْمُ بِخِلَافِ مَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015