عَدَالَةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ، وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَكَذَا الرُّشْدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْإِرْثُ بِأَنْ شَهِدَ بِالتَّسَامُعِ أَنَّ فُلَانًا وَارِثَ فُلَانٍ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَهَلْ يَثْبُتُ بِهِ الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالنِّكَاحُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا الْجَوَازُ وَنَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فِي الْأَخِيرَيْنِ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا تَطُولُ فَتَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ، وَلَا فَرْقَ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، إذْ لَا دَخْلَ لِلرُّؤْيَةِ فِيهِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينٍ وَإِشَارَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ مَثَلًا وَلَا يَكْفِي فِي التَّسَامُعِ قَوْلُ الشَّاهِدِ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ كَذَا وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ، بَلْ يَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَهُ

، قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَلَا يَذْكُرُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْحَاكِمِ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِ مِنْ تَسَامُعٍ أَوْ رُؤْيَةِ يَدٍ وَتَصَرُّفٍ فَلَوْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ: أَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ أَنَّ هَذَا مِلْكُ زَيْدٍ أَوْ أَشْهَدُ أَنَّهُ مِلْكُهُ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الدَّعَاوَى عَنْ الْوَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمِلْكِ بِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الِاسْتِصْحَابَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَمْلُهُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَلِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَبْلَ بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَنَدِ مِنْ تَسَامُعٍ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِقَادِحٍ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِهِ تَرَدُّدٌ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنْ ذَكَرَهُ لِتَقْوِيَةٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ (تَنْبِيهَانِ) أَحَدُهُمَا: فُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِآخَرَ: هَذَا ابْنِي وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ لَا يَشْهَدُ بِهِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا يَشْهَدُ بِالْإِقْرَارِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ فِي الْكَبِيرِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ الْعَطْفُ بِأَوْ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِخْدَامِ الصَّغِيرِ الَّتِي قَدَّمْتهَا عَنْ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: صِفَةُ التَّسَامُعِ فِي النَّسَبِ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ بِنَسَبِهِ يَنْتَسِبُ إلَى الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ، وَالنَّاسُ يَنْسُبُونَهُ إلَيْهِ ثَانِيهِمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ التَّقْسِيمُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِحَاصِرٍ لِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي حُمُوضَةِ الْمَبِيعِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا قَالَ الشَّارِحُ: وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

(أَمَّا) شَهَادَةُ (ذَاتِ فَرْعٍ) عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ فَمَقْبُولَةٌ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَلِأَنَّهَا حَقٌّ لَازِمُ الْأَدَاءِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُعْتَبَرُ لِتَحَمُّلِهَا أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (فَلْيُبِنْ) مِنْ أَبَانَ (سَبَبَ تِلْكَ) أَيْ فَلْيُبَيِّنْ (الْأَصْلُ) سَبَبَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بِأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلْفَرْعِ فِيهَا لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ الْوَعْدِ وَالتَّسَاهُلِ مَعَ الْإِسْنَادِ إلَى السَّبَبِ (أَوْ فِيهَا أَذِنْ) لَهُ بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا أَوْ أَشْهَدُ بِكَذَا فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ أُشْهِدُك عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا أَوْ إنْ اسْتَشْهَدْتُ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالتَّعْدِيلُ) ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، وَكَذَا أَيْ يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ تَعْدِيلٌ وَإِعْسَارٌ أَوْ بِخِبْرَةِ صُحْبَةٍ وَقَرِينَةٍ اهـ. فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ التَّسَامُعُ لِإِثْبَاتِهِمَا، بَلْ يَثْبُتَانِ إمَّا بِهِ وَإِمَّا بِالْخِبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الصُّحْبَةَ وَحْدَهَا وَالْقَرِينَةَ وَحْدَهَا غَيْرُ كَافِيَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تُصُوِّرَ انْفِكَاكُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ تَلَازُمُهُمَا وَالْجَرْحُ كَالْعَدَالَةِ فِي ذَلِكَ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا أَقُولُ التَّزْكِيَةُ كَالتَّعْدِيلِ إنْ لَمْ تَكُنْ إيَّاهُ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي وَلِلَّذِي زَكَّى أَنَّ التَّعْدِيلَ وَالتَّزْكِيَةَ يَثْبُتَانِ بِكُلٍّ مِنْ التَّسَامُعِ وَالْخِبْرَةِ بِنَحْوِ الصُّحْبَةِ مَعَ الْقَرِينَةِ كَمَا صَرَّحْت بِذَلِكَ فِي التَّعْدِيلِ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُهِمَّاتِ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَأَجَابَ يَعْنِي ابْنُ الرِّفْعَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ أَمَّا هُنَا فَلَمْ يَحْكِ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا، وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ تَوَاتُرًا حَقِيقِيًّا أَوْ لَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: لِيَقَعَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ) أَيْ بِالشَّهَادَةِ بِهِ (قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا الْجَوَازُ) فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْفِ بِالتَّسَامُعِ دُونَ شُرُوطِهِ وَتَفَاصِيلِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: نَعَمْ إنْ ذَكَرَهَا الشَّاهِدُ فِي ضِمْنِ شَهَادَتِهِ بِالْوَقْفِ ثَبَتَتْ وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ فَقَالَ النَّوَوِيُّ إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى جِهَاتٍ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى رَأْيِ النَّاظِرِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ الْأَدْنَى وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ نَسَبِهِ الْأَعْلَى، وَيُصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّسَبِ الْأَدْنَى بِأَنْ يَصِفَ الشَّخْصَ فَيَقُولُ: الرَّجُلُ الَّذِي اسْمُهُ كَذَا وَكُنْيَتُهُ كَذَا وَمُصَلَّاهُ وَمَسْكَنُهُ كَذَا هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، ثُمَّ يُقِيمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أُخْرَى أَنَّهُ الَّذِي اسْمُهُ كَذَا وَكُنْيَتُهُ كَذَا إلَى آخِرِ الصِّفَاتِ. اهـ.

؛ (قَوْلُهُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ) الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ مَا هُوَ أَصْلٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرْعًا أَيْضًا لِغَيْرِهِ، وَهَلْ يَكْفِي تَسْمِيَةُ الْفَرْعِ الَّذِي قَبْلُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّاهِدِ الْأَصْلِيِّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا بَعْدَهُ؟ رَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015