وَتَصَرُّفٍ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي حَرْمَلَةٍ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَا يَخْفَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ وَنُقِلَ فِي الْمِنْهَاجِ تَصْحِيحُهُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ، وَجَزَمَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ.
، وَإِذَا كَفَى التَّسَامُعُ وَحْدَهُ فَمَعَ الْيَدِ أَوْ التَّصَرُّفِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِطُولِ الْمُدَّةِ أَوْ التَّسَامُعِ مَعَ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِيهِ تَعَيُّنُ التَّسَامُعِ فِي قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ لَوْ رَآهُ يَسْتَخْدِمُ صَغِيرًا لَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ لَهُ بِالْمِلْكِ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْهُ أَوْ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَسَيَأْتِي مَا لَهُ بِهَذَا تَعَلُّقٌ وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ عَلَى مَعْرِفَةِ سَبَبِهِ، كَيْفَ وَمُشَاهَدَةُ السَّبَبِ لَا تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ رَأَى الشِّرَاءَ مَثَلًا فَقَدْ لَا يَكُونُ الْمَبِيعُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَإِنْ رَآهُ يَصْطَادُ صَيْدًا فَرُبَّمَا اصْطَادَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَفْلَتَ وَعَطَفَ عَلَى رَأَى قَوْلَهُ (وَسَمِعَ الْقَوْلَ مَعَ الْإِبْصَارِ) لِقَائِلِهِ إنْ شَهِدَ بِهِ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَلَا أَعْمَى إلَّا فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَصِحُّ اعْتِمَادُ الصَّوْتِ فِيهِ لِلتَّشَابُهِ بِخِلَافِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ لِلضَّرُورَةِ وَلِجَوَازِهِ بِالظَّنِّ وَمَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي يَطَؤُهَا اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا كَمَا لَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَجَانِبِ، وَمَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ بِبَابِ بَيْتٍ فِيهِ اثْنَانِ فَقَطْ فَسَمِعَ تَعَاقُدَهُمَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَفَى مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ زَيَّفَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُوجِبَ مِنْ الْقَابِلِ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَائِلَ الرَّقِيقَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ (وَ) سَمِعَ الْقَوْلَ (مِنْ أُنَاسٍ عَادِمِي انْحِصَارِ) أَيْ مِمَّنْ لَا يَنْحَصِرُ (فِي) شَهَادَةِ (نَسَبٍ) كَأَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةَ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ (بِلَا مُعَارِضٍ) لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مُعَارِضٌ (كَأَنْ أَنْكَرَ مَنْسُوبٌ) أَيْ الْمَنْسُوبُ (إلَيْهِ) نَسَبَهُ (وَ) كَأَنْ (طَعَنْ) فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ التَّكَرُّرُ وَامْتِدَادُ مُدَّةِ السَّمَاعِ؟ قَالَ كَثِيرُونَ نَعَمْ وَبِهِ أَجَابَ الصَّيْمَرِيُّ وَقَالَ آخَرُونَ لَا، بَلْ لَوْ سَمِعَ انْتِسَابَ شَخْصٍ وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَرْتَابُ فِي صِدْقِهِمْ فَأَخْبَرُوهُ بِنَسَبِهِ دَفْعَةً جَازَ لَهُ الشَّهَادَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ (وَ) سَمِعَ الْقَوْلَ مِمَّنْ لَا يَنْحَصِرُ فِي شَهَادَةِ (الْمَوْتِ) بِلَا مُعَارِضٍ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ فِيهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَا يَخْفَى وَلِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْأَفْوَاهِ فَيَنْتَشِرُ كَالنَّسَبِ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَنْ لَا يَنْحَصِرُ، وَالْمُرَادُ بِهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِيَقَعَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ إنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ اهـ. وَنَصَّ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ إلَخْ. وَظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَحْدَهُ عَلَى هَذَا مِنْ غَيْرِ طُولِ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ) أَيْ، فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَلْيَكُنْ الْمِلْكُ مِثْلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي) أَيْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ طُولِ الْمُدَّةِ هُنَا كَالشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُرَاجَعْ لَكِنْ يُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ النَّاسِ) سَيَأْتِي أَنَّ أَوْ هَذِهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ كَذِبَ الطَّاعِنِ لَمْ يُؤَثِّرْ طَعْنُهُ. (قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ جَمْعٌ كَثِيرٌ) أَيْ مُسْلِمُونَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إذَا أَفَادَ الْخَبَرَ الْيَقِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ) هَذَا يُوجَدُ مَعَ الِانْحِصَارِ (قَوْلُهُ أَوْ الظَّنُّ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِالْجَمْعِ الْمَذْكُورِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ الْمُقَرَّرِ فِي الْأُصُولِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يُفِيدُ الْيَقِينَ وَلَا بُدَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ) لَمْ يُفْصِحْ بِاعْتِبَارِ الْبُلُوغِ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا لَا تَفِي قَدْرَهُ كَذَا عَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، قَالَ: وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَوِيٌّ كَانَ يَنْبَغِي لِلنَّوَوِيِّ تَرْجِيحُهُ كَمَا رَجَّحَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ بِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَقْرَبُ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ الْيَدَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ) وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَى ظَنٍّ يُقَرِّبُ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ مِنْ التَّسَامُعِ (قَوْلُهُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ) أَيْ يُوثَقُ بِعَدَمِهِ، وَالْوُثُوقُ يَكُونُ بِالظَّنِّ الْقَوِيِّ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةِ شَرْحِ م ر يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِصِدْقِهِمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ بِضَعْفِ هَذَا لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ فَقَطْ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَيُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ. اهـ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَصَرَهُ عَلَى غَيْرِ التَّوَاتُرِ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ هُنَاكَ فِي الْمَتْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْيَدِ وَطُولِ الْمُدَّةِ مَعَهُ وَفِي ثُبُوتِ الْمَوْتِ بِهِ، إذْ التَّوَاتُرُ الْحَقِيقِيُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ