مَسَافَةَ. (عَدْوَى أَوْ أَصَرَّ عَلَى السُّكُوتِ) عَنْ الْجَوَابِ. (أَوْ رَأَى الْإِنْكَارَا) أَيْ أَوْ أَنْكَرَ الْحَقَّ. (أَوْ أَظْهَرَ الْعِزَّةَ) بِمَعْنَى التَّعَزُّزِ أَيْ: التَّجَوُّهِ (أَوْ تَوَارَى) لِمَا طَلَبَهُ الْقَاضِي. (قَضَى) عَلَيْهِ الْقَاضِي. (بِهِ) أَيْ: بِالْحَقِّ عِنْدَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَسَافَةُ الْعَدْوَى هِيَ الَّتِي إذَا خَرَجَ إلَيْهَا الْمُبَكِّرُ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا وَهْمٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَالْعَدْوَى مِنْ الْإِعْدَاءِ وَهُوَ الْإِعَانَةُ يُقَالُ أَعْدَى الْأَمِيرُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ أَيْ: أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَسُمِّيَتْ الْمَسَافَةُ الْمَذْكُورَةُ مَسَافَةَ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعْدِي مَنْ اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْغَائِبِ إلَيْهَا أَيْ: يُعَيِّنُ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ

(وَذَاكَ) أَيْ: قَضَاؤُهُ إنَّمَا يَنْفُذُ. (حَيْثُ يَشْهَدُ) أَيْ: حَيْثُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيمَا يَقْضِي فِيهِ. (فَلَا) يَقْضِي لِنَفْسِهِ وَلَا. (لِأَبْعَاضٍ) لَهُ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُمْ عَلَى أَبْعَاضٍ لَهُ آخَرِينَ وَلَا لِرَقِيقِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا لِشَرِيكِهِ أَوْ شَرِيكِ بَعْضِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ فِيمَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. (وَلَا عَلَى الْعَدُوّ) لَهُ لِلتُّهْمَةِ فَإِنْ قَضَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ وَكَالْقَضَاءِ فِي ذَلِكَ سَمَاعُ الدَّعْوَى

(وَلِمَنْ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْ) أَيْ: وَحَكَمَ الْقَاضِي لِيَتِيمٍ هُوَ وَصِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ (وَ) حَكَمَ. (لِلْمَنُوبِ) عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ

(وَعَلَى الرَّاضِي الْحَكَمُ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSتُثْبِتُ مِلْكًا لِلْغَائِبِ بِرّ

(قَوْلُهُ إذَا خَرَجَ إلَيْهَا الْمُبَكِّرُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَيَّامَ مُتَفَاوِتَةٌ طُولًا وَقِصَرًا وَتَوَسُّطًا فَمَا الْمُعْتَبَرُ مِنْ ذَلِكَ هُنَا.؟ (قَوْلُهُ: قَبْلَ اللَّيْلِ) أَيْ أَنَّ ذَلِكَ غَايَتُهَا لَا أَنَّ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا الْمُبَكِّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا تُسَمَّى مَسَافَةَ عَدْوَى حَجَرٌ

(قَوْلُهُ وَلَا لِأَبْعَاضٍ) لَوْ حَكَمَ بِطَلَاقِ ابْنَتِهِ حِسْبَةً صَحَّتْ فَلَوْ ادَّعَتْ بِذَلِكَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِشَرِيكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْعِرَاقِيِّ فِي التَّحْرِيرِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَشَرِيكُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا حَكَمَ لَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQلِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ طَلَبُ تَحْلِيفِهِ لَا ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ. اهـ. لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ تَنْصَرِفُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِيمَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ فِي قَضَائِهِ لِلشَّرِيكِ فِي صُورَةٍ يُشَارِكُ فِيهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُرَادُهُمْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ فِي صُورَةٍ إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ حَكَمَ لَهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِهِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَلِمَنْ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمَ) قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ لَوْ أَنَّ وَصِيًّا عَلَى يَتِيمٍ وَلِيَ الْحُكْمَ فَشَهِدَ عَدْلَانِ بِمَالٍ لِأَبِي الطِّفْلِ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَصِيرَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ فَيَدَّعِيَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ شَارِحُوهُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ خَصْمًا وَمُدَّعِيًا لِلصَّبِّي وَهُوَ حَاكِمٌ وَمَنْ كَانَ خَصْمًا فِي حُكُومَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ حَاكِمَا فِيهَا كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِلصَّبِيِّ الَّذِي هُوَ قَيِّمُهُ بِمَالٍ لَمْ يُقْبَلْ وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِشَخْصٍ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ قَالَ الْقَفَّالُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ وَافَقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا مِنْ قَبْلُ فَلَا تُهْمَةَ هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ.

وَالرَّافِعِيُّ صَحَّحَ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ وَعَزَاهُ لِلْقَفَّالِ لَكِنَّ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ غَيْرُ بَيِّنٍ وَلَا جُمْهُورُ أَئِمَّتِنَا عَلَيْهِ بَلْ الْبَيِّنُ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الصَّوَابُ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَيْتَامِ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي إذَا لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا تَنْقَطِعُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي حُكِمَ بِهِ بِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَإِنَّ مَا حُكِمَ فِيهِ لِلْيَتِيمِ الَّذِي تَحْتَ وَصِيَّتِهِ يَبْقَى بَعْدَ الْعَزْلِ فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ وَضَعُفَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ قُلْت وَهَذَا فَرْقٌ صَحِيحٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَاكِمَ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ لِلْيَتِيمِ الَّذِي هُوَ قَيِّمُهُ وَيَجْتَمِعُ فِي تَصَرُّفِهِ وَصْفَانِ بَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصُ كَوْنِهِ حَاكِمًا وَكَوْنِهِ وَصِيًّا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ بِكَوْنِهِ وَصِيًّا وَهُوَ وَصْفٌ لَا يُحْكَمُ بِهِ فَلَا سَبِيلَ إلَى حُكْمِهِ إذْ لَوْ حَكَمَ لَكَانَ بِكَوْنِهِ حَاكِمَا وَلَوْ حَكَمَ بِكَوْنِهِ حَاكِمَا لَاحْتَاجَ إلَى مُدَّعٍ وَلَا مُدَّعِيَ إلَّا الْوَصِيُّ وَهُوَ هُوَ فَلَوْ كَانَ حَاكِمًا لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا وَهُوَ خَلَفٌ آيِلٌ إلَى دَوْرٍ وَهَذَا سِرٌّ دَقِيقٌ. اهـ. كَلَامُ ابْنِ السُّبْكِيّ وَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي إلَخْ رَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْأَيْتَامِ ثَابِتَةٌ شَرَعَا وَوِصَايَتَهُ لَا تُزِيلُهَا وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ قَادِحٍ لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ قُوَّةُ التُّهْمَةِ فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا ثُبُوتَ الْحَقِّ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ لَهُ شَرْعًا وَقَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ حَتَّى يَصِيرَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ مُرَادُهُ بِالْأَمِيرِ الْحَاكِمُ وَهُوَ الْأَمِيرُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْحُكْمَ لَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الَّذِي لَا حُكْمَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَحَكَمَ الْقَاضِي لِيَتِيمٍ إلَخْ) أَيْ: حَكَمَ مَثَلًا بِدَيْنٍ كَانَ لِأَبِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُكِمَ لَهُ بِدَيْنٍ ثَبَتَ بِمُعَامَلَتِهِ فَلَا يَصِحُّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ) لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمَنْ هُوَ وَصِيُّهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ سَابِقًا وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُ وَقَدْ رَجَّحَ الْجُمْهُورُ وَصَاحِبُ الْمَطْلَبِ وَالْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ حُكْمِهِ لِمَنْ هُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015