الْخُصُومَةُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ بِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ الْمُقِرَّ. (يَحْلِفُ) أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِلثَّانِي وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ يَجْرِي. (فِي الْعَقَارِ وَاَلَّذِي نُقِلْ) أَيْ وَالْمَنْقُولُ وَهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ لِإِخْرَاجِ حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقَوَدِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَجْرِي فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ إذْ الدَّعْوَى بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا تَنْصَرِفُ بِالْإِقْرَارِ، أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَانَ أَقَرَّ لِمَجْهُولٍ كَقَوْلِهِ هَذَا لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أُسَمِّيهِ أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي وَلَمْ يُضِفْهُ لِأَحَدٍ فَلَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ الْمِلْكُ وَمَا صَدَرَ لَيْسَ بِمُزِيلٍ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَيَّنٍ قُبِلَ وَانْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَيُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتَ لَهُ حَقُّهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُمْكِنْ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ كَأَنْ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا أَوْ ابْنِي الطِّفْلِ أَوْ مِلْكٌ لَهُ فَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُقِرِّ وَلَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ.

وَقِيلَ تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيَنْزِعُ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْهُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا سَلَّمَهَا لَهُ وَإِلَّا حَفِظَهَا إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ أَوْ جُهِلَ وَلَمْ يُجْهَلْ لِيُوَافِقَ الْمَنْقُولَ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ الْمُوَافِقَ لَهُ قَوْلُ الْحَاوِي وَلِغَيْرٍ لَا مَجْهُولَ وَمُكَذَّبَ حَلَفَ

(وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ) أَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ. (بَيِّنَتُهْ) أَيْ: بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَقَّ لِلْغَائِبِ لِدَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهُ وَتُهْمَةُ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ تَعَرَّضَتْ بَيِّنَتُهُ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَمْ لَا. (وَمِلْكُهُ) أَيْ: الْغَائِبِ. (بِهَذِهِ) أَيْ: بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (لَا تُثْبِتُهْ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُ. (وَرُجِّحَتْ) بَيِّنَةُ. (لِلْمُدَّعِي) بِأَنَّهُ مِلْكُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَسُلِّمَ لَهُ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فَيَحْلِفُ مَعَهَا وَصَحَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى حَاضِرٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ. (وَإِنْ حَضَرْ) أَيْ: الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ كَانَ الْمُقِرُّ وَكِيلًا عَنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَائِبِ. (يُعْكَسْ) ذَلِكَ أَيْ: رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي لِزِيَادَةِ قُوَّتِهَا إذَنْ بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ لَهُ

(وَإِنْ جَاوَزَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُعَيَّنِ. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ وَقْفَ دَارٍ بِيَدِهِ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهَا ذُو الْيَدِ لِمَنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ لِيَغْرَمَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ كَذَا قَالُوهُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْوَقْفُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَالْحَيْلُولَةُ فِي الْحَالِ كَالْإِتْلَافِ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِي الطِّفْلِ) قَيَّدَ بِهَذَا كَيْ تُمْكِنَ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ الْمُقِرِّ، وَأَمَّا ابْنُ غَيْرِهِ فَإِنَّ خِصَامَ الْمُدَّعِي يَنْتَقِلُ مَعَ وَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا أَيْ وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ إلَى نَاظِرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: لِمَسْجِدٍ فَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا لَوْ قَالَ: لِرَجُلٍ فَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ أَخَذْته مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ) هَذَا الْحُكْمُ فِيهِ مُوَافَقَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَانِعَةٌ مِنْ التَّحْلِيفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى التَّحْلِيفِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَانِعَةٌ مِنْ التَّلْحِيفِ بِرّ. (قَوْلُهُ: الَّذِي قَرَّرْنَاهُ) أَيْ بِقَوْلِنَا وَلَمْ يَكُنْ مَجْهُولًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ: أَوْ جُهِلَ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ وَمِثْلُهُ يَكُونُ لِنَفْيِ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]

(قَوْلُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ إقَامَةِ هَذِهِ بَعْدَ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِ حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِيءُ هَكَذَا ظَهَرَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَدَا لِي ثَانِيًا احْتِمَالٌ فَارِقٌ وَهُوَ أَنَّ مَسْأَلَةَ النَّظْمِ الْآتِيَةَ إنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا بِتَصْدِيقِهِ عَلَى الْمِلْكِ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقَامَهَا فِي وَجْهِ الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الْمُقِرِّ فَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ) مَعْمُولٌ لِلتَّحْلِيفِ الْمَأْخُوذِ مِنْ يَحْلِفُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْجِدِ) كَذَا قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَاظِرُهُ غَيْرَهُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي) فَإِنْ حَلَفَ أَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ بِهَا عُومِلَ بِإِقْرَارِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي) فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثَبَتَ لَهُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي فِيمَا إذَا قَالَ هِيَ لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا فَاَلَّذِي يَثْبُتُ لَهُ الْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ حِينَئِذٍ فَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ مُفِيدَةٌ لِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِانْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ فَلَهُ التَّحْلِيفُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ. اهـ. لَكِنْ وَافَقَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي إقْرَارِهِ وَعَدَمِ انْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015