يُنَازِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ وَلَا طَلَبُهُ الْجَوَابَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنْ إنْشَاءِ الدَّعْوَى بَلْ يُكْتَفَى بِهِ أَيْضًا فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (أَوْ مُرَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ حَقِّي أَوْ أَنْ يَسْأَلَهْ جَوَابَ دَعْوَاهُ) أَيْ أَوْ أَنْ يَقُولَ لِلْقَاضِي مُرْهُ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّي أَوْ سَلْهُ جَوَابَ دَعْوَايَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (وَمَا كَالْأَمْثِلَهْ) الْمَذْكُورَةِ نَحْوَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقْبِضَنِيهِ أَوْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَقِّي وَقَوْلُهُ. (طَالَبَ) أَيْ: الْقَاضِي. (بِالْجَوَابِ) جَوَابُ إنْ ادَّعَى كَمَا تَقَرَّرَ. (قُلْتُ: لَا إذَا قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَنْفِي صِدْقَ ذَا) أَيْ: الْمُدَّعِي. (كَمِثْلِ دَعْوَاهُ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: كَدَعْوَى شَخْصٍ. (عَلَى أَجَلَّ) مِنْهُ كَدَعْوَى ذِمِّيٍّ عَلَى أَمِيرٍ أَوْ فَقِيهٍ. (إنِّي اكْتَرَيْتُهُ لِشَيْلِ الزِّبْلِ) أَوْ لِعَلْفِ الدَّوَابِّ أَوْ كَدَعْوَى مَعْرُوفٍ بِالتَّعَنُّتِ وَجَرِّ ذَوِي الْأَقْدَارِ إلَى الْقُضَاةِ وَتَحْلِيفِهِمْ لِيَفْتَدُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَاهُ وَلَا يُطَالِبُ بِالْجَوَابِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْمَشْهُورُ سَمَاعُهَا وَمُطَالَبَتُهُ بِالْجَوَابِ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُ قَوْلِهِ لَا إذَا إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ ذَكَرَ تَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ فَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ صِحَّةُ الدَّعْوَى بِأَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ لَا بِأَنْ تَنْفِيَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ صِدْقَ الْمُدَّعِي
(وَالْعَبْدَ) أَيْ: طَالَبَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ الْعَبْدِ بِالْجَوَابِ فِي كُلِّ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَالْعَبْدَ (فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَا) أَيْ: فِيمَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ حُمِلَا) أَيْ حَمَلَهُمَا الْعَبْدُ (وَسَيِّدًا فِي الْغَيْرِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ (كَالْأَرْشِ) الَّذِي. (عَرَا) أَيْ: وُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ فَلَوْ ادَّعَى بِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْأَرْشَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا إنْ قُلْنَا نَعَمْ فَلَا طَلَبَ وَلَا إلْزَامَ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ بَعْدُ فَيَكُونُ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَيَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى بِهِ فَإِنْ سَمِعْنَاهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ جُعِلَتْ كَالْبَيِّنَةِ فَلَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَالرَّقَبَةُ حَقُّ السَّيِّدِ وَالثَّانِي وَهُوَ مَا فِي التَّهْذِيبِ السَّمَاعُ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَقُلْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَافٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي تَعَيَّنَ وَهُوَ غَمِيضٌ بِرّ. (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْغَرَضُ) أَيْ فَيَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْجَوَابَ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ فِي ذَلِكَ الْمُدَّعِي بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْتَفَى بِهِ) أَيْ بِطَلَبِ الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ أَيْ مَا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ وَمَا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّي الْمِلْكِ) لَا بِأَنْ تَنْفِيَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ صِدْقَ الْمُدَّعِي لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ وَالتَّأْوِيلِ مِنْ التَّعَسُّفِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ لَا أَنْ تَنْفِيَ الْقَرَائِنُ صِدْقَهُ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُقَالَ بَدَلُهُ لَا أَنْ تُصَدِّقَهُ الْقَرَائِنُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُتَوَهَّمُ اشْتِرَاطُهُ تَصْدِيقَ الْقَرَائِنِ فَيَحْتَاجُ لِنَفْيِهِ لَا تَكْذِيبَ الْقَرَائِنِ لَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِنَفْيِهِ فَلَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مُوَافَقَةَ الصَّحِيحِ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لَا إذَا كَانَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تُصَدِّقُ ذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعُ) أَيْ مَنْعُ الدَّعْوَى قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى، ثُمَّ تَرَدَّدَا فِي تَحْلِيفِهِ مَعَ أَنَّ تَحْلِيفَهُ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَلَا يَنْفَعُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيِّنَةِ، ثُمَّ تَرَدَّدَا فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ؛ لِأَنَّهَا إذَا سُمِعَتْ لِلتَّحْلِيفِ سُمِعَتْ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ، أَمَّا الْأَوَّلُ إلَخْ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ، ثُمَّ تَرَدَّدَا بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ صَنِيعُ التَّعْبِيرِ حِينَئِذٍ مِنْ تَكَلُّفٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي فَلَا يُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ) فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّأْجِيلَ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ وَمَعْلُومُ الْغَايَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْإِقْرَارِ) أَيْ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ إقْرَارَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّعْوَى تَحْصِيلَ الْحَقِّ اُشْتُرِطَ التَّعَرُّضُ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ دَفْعَ الْمُنَازَعَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعَرُّضُ لَهُ إذْ قَدْ لَا تَكُونُ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُنَازِعُهُ فِيهَا وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ وَأَنَّهَا لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالْعِرَاقِيِّ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ أَيْ: سَمِعَ الدَّعْوَى وَطَالَبَ بِالْجَوَابِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا إذَا كَذَّبَتْهُ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ
(قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَا) مِنْهُ