يَقْتَضِي اطِّرَادَهُمَا مَعَ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ
. (وَ) يَذْكُرُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ (أَنَّهُ قَاتِلُ زَيْدٍ) مَثَلًا. (عَمْدَا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَرْدَا أَوْ شَرِكَةً) لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ (بِالْحَصْرِ) أَيْ: مَعَ حَصْرِهِ الْقَاتِلِينَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَلَوْ كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ لَا تُعْلَمُ إلَّا بِحَصْرِهِمْ نَعَمْ لَوْ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَدَدَهُمْ لَا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَيُطَالِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعُشْرِ الدِّيَةِ. (لَا) فِي دَعْوَى الْقَتْلِ. (عَمْدًا) مَحْضًا مِنْ الْجَمِيعِ فَلَا يُشْتَرَطُ حَصْرُهُمْ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْقَوَدِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّعْوَى. (عَلَى مُكَلَّفٍ عَيَّنَ فِي دَعْوَاهُ) وَلَوْ حَرْبِيًّا فِيمَا يَضْمَنُهُ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فِيمَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ وَفِيمَا بِهِ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَبِخِلَافِ الْمُبْهَمِ كَأَحَدِ هَذَيْنِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ لَوْثٌ فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ وَقَالَ: الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ وَلَا أَعْرِفُهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ مُسْقِطَاتِ اللَّوْثِ وَتَحْلِيفُهُمْ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى. (لَا مُنَاقِضَ السَّابِقِ) أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى دَعْوَى مُنَاقِضَةً لِدَعْوَى سَابِقَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ. (كَالشَّهَادَهْ) الْمُنَاقِضَةِ. (لَهَا) أَيْ: لِلدَّعْوَى كَمَا لَوْ ادَّعَى مِلْكًا وَذَكَرَ سَبَبَهُ وَذَكَرَ الشَّاهِدُ سَبَبًا غَيْرَهُ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ فَإِنْ شَهِدَ بَعْدُ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى قُبِلَ كَمَا أَفْتَى بِهِ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ وَالدَّعْوَى الْمُنَاقِضَةُ لِأُخْرَى. (كَبِالْقَتْلِ) أَيْ: كَمَا لَوْ. (ادَّعَى انْفِرَادَهْ) بِالْقَتْلِ. (ثُمَّ) ادَّعَى. (عَلَى آخَرَ) انْفِرَادَهُ بِهِ أَوْ شَرِكَتَهُ فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ الثَّانِيَةُ لِمُنَاقَضَتِهَا الْأُولَى وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْأُولَى إنْ لَمْ يَمْضِ حُكْمُهَا لِمُنَاقَضَتِهَا الثَّانِيَةَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي، ثُمَّ شَرِكَةَ آخَرَ وَإِنْ سَاوَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي بِمَفْهُومِ الْأُولَى. (وَالْمُعْتَرِفَا) لِلْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ. (وَاخَذَهُ) الشَّرْعُ بِاعْتِرَافِهِ. (وَإِنْ سَمَاعُهَا انْتَفَى) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَيُحْتَمَلُ كَذِبُهُ فِي الْأُولَى وَصِدْقُهُ فِي الثَّانِيَةِ
(وَاسْتَفْصَلَ) الْقَاضِي جَوَازًا. (الْمُجْمَلَ) مِنْ الدَّعْوَى وَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ سَأَلَهُ هَلْ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ شُبْهَةً مُنْفَرِدًا أَوْ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ؟ . (وَالْأَصْلَ) أَيْ: أَصْلُ الدَّعْوَى. (نَرَى بَقَاءَهُ إذَا بِغَيْرٍ فَسَّرَا) أَيْ: إذَا فَسَّرَ مُدَّعَاهُ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ فَلَوْ ادَّعَى قَتْلًا وَوَصَفَهُ بِخَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ بَطَلَ وَصْفُهُ وَبَقِيَ أَصْلُ دَعْوَاهُ وَهُوَ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ ظَنَّهُ فَيَتَبَيَّنُ بِتَفْسِيرِهِ خَطَؤُهُ فِي اعْتِقَادِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِي الْوَصْفِ دُونَ الْأَصْلِ فَيَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَيَمْضِي حُكْمُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي الْعَامِّيِّ أَمَّا الْفَقِيهُ فَتَسْقُطُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ
(وَلَزِمَ التَّسْلِيمُ لِي) أَيْ: وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَيْضًا كَوْنُهَا مُلْزِمَةً بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَهَبَنِي كَذَا أَوْ بَاعَنِيهِ أَوْ لِي عَلَيْهِ كَذَا أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ فَقَدْ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ وَيَفْسَخُ الْبَائِعُ وَيَكُونُ الْحَقُّ مُؤَجَّلًا أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَوْ قَالَ: هَذَا لِي أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعَرُّضُ لِلُزُومِ التَّسْلِيمِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ. (وَأَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ) وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ أَنَّهُ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّةُ هَذَا اعْتِبَارُهَا فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ بِرّ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ النِّكَاحِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَيْضًا وُجُودَ الشُّرُوطِ وَهَذَا قَدْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الصِّحَّةِ لِتَضَمُّنِهَا الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ إذْ الْوَاجِبُ الْمَالُ إذَا كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَرْبِيًّا) إنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ ذِكْرُ الشَّيْخَيْنِ الِالْتِزَامَ ذُهُولٌ هُوَ الذُّهُولُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ يُرِيدُ إقَامَتَهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا سُمِعَتْ الدَّعْوَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ) اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِنَظِيرِهِ مِنْ الدَّعْوَى الْمُنَاقِضَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْ الْعَوْدِ لِلْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ اتَّفَقَا عَلَى الْمِلْكِ وَلَمْ يَقَعْ الِاخْتِلَافُ سِوَى فِي السَّبَبِ بِرّ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ إذَا نَاقَضَتْ الْأُولَى فِي مُجَرَّدِ السَّبَبِ وَعَدَمُ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُنَاقِضْ فِي مُجَرَّدِ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ) يَنْبَغِي وَالْأُولَى. (قَوْلُهُ وَأَخَذَهُ) أَيْ بِشَرْطِ تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِقْرَارُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَوَابَ الدَّعْوَى صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ
(قَوْلُهُ: وَبَقِيَ أَصْلُ دَعْوَاهُ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ لِبَقَاءِ أَصْلِ الدَّعْوَى كَمَا سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الشَّارِحُ بِرّ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا) ؛ لِأَنَّ التَّلْقِينَ أَنْ يَقُولَ: قُلْ قَتْلُهُ عَمْدًا مَثَلًا وَالِاسْتِفْصَالَ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ قَتَلَهُ؟ . (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَعْنَاهُ) كَأَنْ فُسِّرَ الْخَطَأُ بِحَدِّ شِبْهِ الْعَمْدِ شَرْحٌ إرْشَادٌ
(قَوْلُهُ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ) كَأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ. (قَوْلُهُ: مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ) أَيْ: لَا التَّحْصِيلُ كَدَارٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ