بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى وَجْهَانِ اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الِاكْتِفَاءُ بِهِ

(وَبِوَلِيٍّ وَذَوَيْ عَدْلٍ نَكَحْ) أَيْ: وَيَذْكُرُ الرَّجُلُ فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِوَلِيٍّ عَدْلٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. (وَإِذْنِهَا حَيْثُ اشْتِرَاطُهُ اتَّضَحْ) لِلِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَكْفِي وَصْفُ الْوَلِيِّ بِالرُّشْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْعَدَالَةِ، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَقِيَاسُ التَّعَرُّضِ لِلْعَدَالَةِ وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَلِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ يَلِي النِّكَاحَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ فَإِذَا قَالَ بِوَلِيٍّ يَصِحُّ عَقْدُهُ كَفَى. (وَالْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِ) أَيْ وَيَذْكُرُ الْحُرُّ. (إنْ كَانَ) النِّزَاعُ. (فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْأَمَةِ) مَعَ قَوْلِهِ إنَّهُ نَكَحَهَا بِمَنْ لَهُ إنْكَاحُهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ عَجْزَهُ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ وَخَوْفَهُ الزِّنَا الْمُشْتَرَطَيْنِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَيَذْكُرُ الزَّوْجُ وَلَوْ عَبْدًا أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا وَلَفْظُ إنْ كَانَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ تَعْيِينُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَاعْتِبَارُ تَفْصِيلِ شُرُوطِ النِّكَاحِ يَسْتَوِي فِيهِ دَعْوَى ابْتِدَائِهِ وَدَوَامِهِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الْفُرُوجِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ كَالدِّمَاءِ إذْ الْوَطْءُ الْمُسْتَوْفِي لَا يُتَدَارَكُ كَالدَّمِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي الدَّعْوَى بِهَا هَذِهِ زَوْجَتِي وَإِنْ ادَّعَى اسْتِمْرَارَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي تَقْرِيرَهُ حِينَئِذٍ وَلَا بُدَّ فِيمَا إذَا كَانَ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَوْلِهِ نَكَحْتهَا بِإِذْنِ وَلِيِّي أَوْ مَالِكِي وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَيُكْتَفَى بِهِ؛ وَلِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ يَعْسُرُ عَدُّهَا وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْأَسْبَابِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ نَفْسَ الْمَالِ لَا الْعَقْدَ الْوَارِدَ عَلَيْهِ لِكَثْرَتِهَا وَتَكَرُّرِهَا، أَمَّا الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَمَةً؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَهُوَ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْ النِّكَاحِ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِشْهَادُ بِخِلَافِهِ

(وَسُمِعَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ) بِذِكْرِ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ. (مُطْلَقَهْ مِنْهَا) أَيْ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ مِنْ الْمَرْأَةِ مُطْلَقَةً أَيْ:. (بِلَا) ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ. (مَهْرٍ لَهَا أَوْ نَفَقَهْ) أَوْ قَسَمٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلزَّوْجِ فَهُوَ مَقْصُودٌ لَهَا أَيْضًا فَتُثْبِتُهُ وَتَتَوَسَّلُ بِهِ إلَى حُقُوقِهَا فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجُلُ النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا بَلْ هُوَ كَسُكُوتِهِ فَتُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَ الرَّجُلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا غَيْرَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ وَاسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَغَيْرَهُمَا. (تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَنَقَلُوا فِي اشْتِرَاطِ تَقْيِيدِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الْمُدَّعِيَيْنِ بِالصِّحَّةِ وَجْهَيْنِ وَبِالِاشْتِرَاطِ أَجَابَ فِي الْوَجِيزِ وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ: الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِي النِّكَاحِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُفَرَّعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشَّرَائِطِ وَإِيرَادُ الْهَرَوِيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الِاكْتِفَاءُ) إنْ أَقْرَأَهُ الْقَاضِي أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: بِوَلِيٍّ عَدْلٍ) أَيْ فَحَذْفُ عَدْلٍ مِنْ وَلِيٍّ لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ أَصْلِهِ: وَلَا التَّعَرُّضُ لِعَدَمِ الْمَوَانِعِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ تَفْصِيلِ شُرُوطِ النِّكَاحِ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشُّهُودِ تَبَعًا لِلدَّعْوَى وَأَنْ يَقُولُوا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ فَارَقَهَا أَوْ هِيَ الْيَوْمَ زَوْجَتُهُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ ابْنِ الْمُقْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُهُودِ الْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّفْصِيلُ بِخِلَافِ الدَّعْوَى بِالنِّكَاحِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشُّهُودِ أَيْ بِالنِّكَاحِ كَذَلِكَ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ عِلْمِ الْفِرَاقِ أَيْ بِأَنْ يَقُولُوا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ فَارَقَهَا أَوْ هِيَ الْيَوْمَ زَوْجَتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلٌ فِي إقْرَارِهَا بِنِكَاحٍ وَلَا قَوْلِ شُهُودِهِ لَا نَعْلَمُهُ فَارَقَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوَّلًا) وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ عَدَمُ عِلْمِ الْفِرَاقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّهُ فَتَضْعِيفُ الْمُصَنِّفِ لَهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَكَأَنَّهُ قَاسَهُ بِمَا يَأْتِي عَقِبَهُ لَكِنَّ ذَاكَ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ وَهَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِنَفْسِ النِّكَاحِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ) كَالرِّدَّةِ وَالْعِدَّةِ وَالرَّضَاعِ فِي النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ بِهِ كَالرَّهْنِ فِي غَيْرِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ شَرَائِطِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا) فَلَوْ رَجَعَ قَبِلْنَا رُجُوعَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا) أَيْ وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَيْسَ طَلَاقًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا. (قَوْلُهُ: وَاسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُبَاحُ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا حَلَفَتْ حُكِمَ لَهَا عَلَيْهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَحَلَّ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَإِنْ أَنْكَرَ الْعَقْدَ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِيمَا إذَا زَالَ عَنْهُ ظَنُّ غُرْبَتِهَا اهـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ جَوَازُ وَطْئِهِ هُنَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى إنْكَارِ النِّكَاحِ وَامْتِنَاعِ نِكَاحِهَا زَوْجًا آخَرَ فِيمَا سَبَقَ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِدَعْوَاهَا الزَّوْجِيَّةَ فَهَلَّا مُنِعَ الْوَطْءُ هُنَا لِدَعْوَاهُ عَدَمَ الزَّوْجِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَجَابَ فِي الْوَجِيزِ) وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ.

(قَوْلُهُ: مُفَرَّعَانِ إلَخْ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَدْ أَنْهَى بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ إلَى مِائَةِ صُورَةٍ وَصُورَتَيْنِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا عِنْدَ عَدَمِ مُقَارَنَةِ الْمُفْسِدِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: الْمَوَانِعِ) كَالرَّضَاعِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمُصَاهَرَةِ. (قَوْلُهُ: لِلْأَسْبَابِ) أَيْ: أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْمَالِ كَالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالْإِحْيَاءِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُهَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ وَصْفُ الْعَقْدِ بِالصِّحَّةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ

(قَوْلُهُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015