(وَلْيَصِفْ الْعَيْنَ) الَّتِي. (سِوَى ذَا) أَيْ: الثَّمَنِ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَتَقْيِيدُهُ بِسِوَى الثَّمَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى إذْ الْمَعْنَى وَلْيَصِفْ الْعَيْنَ وَلَوْ ثَمَنًا مُتَقَوِّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ. (كَالسَّلَفْ) أَيْ: كَصِفَاتِ السَّلَمِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقِيمَةِ اكْتِفَاءً بِالْوَصْفِ نَعَمْ إنْ غَصَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ، ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ذَكَرَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحِقَّةُ هَذِهِ الْحَالَةَ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ فَيَرُدُّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَفْسِهِ. (وَإِنْ طَرَأَ) عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ. (حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ تَلِفْ) فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَإِنْ طَرَأَ التَّلَفُ. (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِغَيْرِ مَا لَهُ مِثْلٌ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ فَلْيَذْكُرْ. (الْقِيمَةَ) ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ عِنْدَ التَّلَفِ فَلَا حَاجَةَ مَعَهَا لِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الصِّفَاتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ فَيَقُولُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَإِنْ ادَّعَى سَيْفًا مُحَلَّى فَلْيَذْكُرْ قِيمَتَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْحِلْيَةُ ذَهَبَا قُوِّمَ بِالْفِضَّةِ أَوْ فِضَّةً قُوِّمَ بِالذَّهَبِ أَوْ ذَهَبًا وَفِضَّةً قُوِّمَ بِأَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْحُلِيَّ يُضْمَنُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ قَالَا وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ الرِّبَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْعُقُودِ لَا فِي الْغَرَامَاتِ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنْ الْجُمْهُورِ. (وَلْيُذْكَرْ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعَى بِهِ. (نَاحِيَةً) وَ. (مَدِينَةً) وَ. (مَحَلَّهْ) وَ. (السِّكَّةَ) وَ. (الْحُدُودَ) الْأَرْبَعَةَ. (فِي الْعَقَارِ) فَإِنْ حَصَلَ تَمْيِيزُهُ بِثَلَاثَةِ حُدُودٍ كَفَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي آخِرِ الدَّعَاوَى عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ تَمْيِيزُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَفَى، وَبِهِ صُرِّحَ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَغْنَتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ لَمْ يَجِبْ تَحْدِيدُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَلْيُذْكَرْ أَنَّ الْعَقَارَ فِي يَمْنَةٍ دَاخِلَ السِّكَّةِ أَوْ يَسْرَتَهُ أَوْ صَدْرَهَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقِيمَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ. (لَا) فِي دَعْوَى. (الْفَرْضِ) لِلْمُفَوِّضَةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّهَا تَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْبَيَانُ وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ وَالْحُكُومَةُ وَالرَّضْخُ وَحَطُّ الْكِتَابَةِ وَالْغُرَّةُ وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِيهَا
. (وَ) لَا فِي دَعْوَى. (الْإِيصَاءِ) أَيْ الْوَصِيَّةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهَا مَعَ الْجَهْلِ تَحَرُّزًا عَنْ ضَيَاعِهَا وَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْجَهْلَ فَكَذَا دَعْوَاهَا. (وَ) لَا فِي دَعْوَى. (الْإِقْرَارِ) وَلَوْ بِالنِّكَاحِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ الْجَهْلِ كَالْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ وَلَا فِي دَعْوَى الْمَمَرِّ وَمَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ مَمَرًّا أَوْ حَقَّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِهِمَا بَلْ يُكْتَفَى بِتَحْدِيدِ الْمِلْكِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي وَرَقَةً وَحَرَّرَ فِيهَا دَعْوَاهُ وَقَالَ أَدَّعِي مَا فِيهَا أَوْ أَدَّعِي ثَوْبًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي اعْتِبَارِ صِفَاتِ السَّلَمِ الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَمِ بِنَحْوِ السَّلَمِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لِنَقْدٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَالْمَضْبُوطُ وَتَالِفٌ مِثْلِيٌّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِصِفَاتِ السَّلَمِ) أَيْ عَنْ ذِكْرِ الْقِيمَةِ بِرّ. (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُقَوَّمُ مَغْشُوشُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَعَكْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَدَّعِي مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ نَقْدٍ كَذَا قِيمَتُهَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدٍ كَذَا قِيمَتُهَا كَذَا دِينَارًا قَالَ فِي الْأَصْلِ: هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ عَلَى أَنَّ الْمَغْشُوشَ مُتَقَوِّمٌ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِثْلِيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ التَّعَرُّضُ لِلْقِيمَةِ وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى سَيْفًا مُحَلًّى إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بَاقِيًا وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ وَصْفِ الْعَيْنِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ بِأَنْ تَكُونَ مَضْبُوطَةً وَإِلَّا ذُكِرَتْ الْقِيمَةُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَلِمَضْبُوطٍ وَتَالِفٍ مِثْلِيٍّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَقِيمَةٌ اهـ أَيْ وَأَلَّا يَكُنْ الْمُدَّعَى مَضْبُوطًا وَلَا تَالِفًا مِثْلِيًّا كَالسَّيْفِ الْمَذْكُورِ كَمَا شَرَحُوهُ كَذَلِكَ وَمَثَّلُوا بِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِتَنْضَبِطُ مَا لَا تَنْضَبِطُ كَالْجَوْهَرِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَيَقُولُ جَوْهَرٌ قِيمَتُهُ كَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي الْغَصْبِ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُصَنِّفُ جَرَى، ثُمَّ عَلَى أَنْ تِبْرَ الْحُلِيِّ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَصَنْعَتِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. أَقُولُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي الدَّعْوَى يَصِفُ التِّبْرَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَيَذْكُرُ قِيمَةَ الصَّنْعَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فِي دَعْوَى الْفَرْضِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَالشَّهَادَةِ بِهَا أَيْ بِالْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِتَرَتُّبِهَا عَلَيْهَا
(قَوْلُهُ وَالْإِيصَاءِ) وَيَنْبَغِي أَيْضًا صِحَّةُ الدَّعْوَى مَعَ الْجَهْلِ بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْضَبِطَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا بِحَالِ الزَّوْجِ يَسَارًا وَغَيْرَهُ مَعَ احْتِمَالِ تَغَيُّرِ حَالِهِ كُلَّ وَقْتٍ وَاخْتِلَافِ الْكِسْوَةِ بِحَالِ الزَّوْجَةِ طُولًا وَغَيْرَهُ وَسِمَنًا وَغَيْرَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ) أَيْ بِأَنْ لَا تُذْكَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ) أَيْ: وَكَانَ يَنْضَبِطُ فَخَرَجَ الْجَوَاهِرُ فَيُكْتَفَى بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَفِي الْحَاوِي أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ النَّوْعَ وَالْجِنْسَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ذَكَرَ اللَّوْنَ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَعْنِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَهَذَا عِنْدَ التَّقَارُبِ فِي الْمِقْدَارِ، أَمَّا لَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ نُقَوِّمَهُ بِالنَّقْدِ الْآخَرِ لَا مَحَالَةَ مِثَالُهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ نُقَوِّمُهُ بِالدَّرَاهِمِ لَا بِالدَّنَانِيرِ.
(قَوْلُهُ: كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ هُنَا) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الرِّبَا) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَحْسَنُ مِنْهُ تَرْتِيبُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ أَنَّ صِفَةَ الْحُلِيِّ مُتَقَوِّمَةٌ وَفِي ذَاتِهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ فِي التِّبْرِ، فَإِنْ قُلْنَا: مُتَقَوِّمٌ ضَمِنَ الْكُلَّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ، وَإِنْ قُلْنَا: مِثْلِيٌّ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَأَصَحُّهُمَا يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ وَالصِّفَةَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْفَرْضِ إلَخْ)