عَلَى ذَلِكَ. (كَالْكَسْرِ) أَيْ: كَمَا يَتَمَلَّكُ الْمُكَسَّرَ الَّذِي أَخَذَهُ. (لِلصَّحِيحِ) لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ مَعَ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ (لَا بِعَكْسِ هَذَا) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الصَّحِيحَ لِلْمُكَسَّرِ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ حَقِّهِ وَلَا يَبِيعُهُ بِهِ إذَا كَانَا رِبَوِيَّيْنِ وَاتَّحَدَا جِنْسًا لَا مَعَ التَّفَاضُلِ لِلرِّبَا وَلَا مَعَ التَّسَاوِي أَيْ: وَقِيمَةُ الصَّحِيحِ أَكْثَرُ لِلْإِجْحَافِ بِالْمَدِينِ بَلْ يَبِيعُهُ بِنَقْدٍ آخَرَ وَيَبْتَاعُ بِهِ الْمُكَسَّرَ وَيَتَمَلَّكُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ تَمَلُّكِ الصَّحِيحِ لِلْمُكَسَّرِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحِ أَكْثَرَ (لَا إذَا كَانَ مُقِرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (يُعْطَى) أَيْ: لَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا بِهِ غَيْرَ مُمَاطِلٍ فَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَخْذُ جِنْسِهِ وَلَا غَيْرِ جِنْسِهِ اسْتِقْلَالًا إذْ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَى الْمَدِينِ فَيُطَالِبُهُ لِيُؤَدِّيَ فَإِنْ خَالَفَ وَأَخَذَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا فَإِنْ تَسَاوَى الْحَقَّانِ تَقَاصَّا (وَلَا) إذَا كَانَ الْحَقُّ. (عُقُوبَةً) كَقَوَدٍ وَحَدِّ حَذْفٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَإِثْبَاتِهِ، ثُمَّ اسْتِيفَائِهِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ أَوْ حَدُّ قَذْفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ قَوَاعِدِهِ: لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ
(وَمَنْ ذِكْرَ) وَهُوَ مَنْ يَصِحُّ دَعْوَاهُ. (إنْ ادَّعَى) عِنْدَ الْقَاضِي دَعْوَى. (صَحِيحَةً) طَالَبَ الْقَاضِي خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَعْنَى كَوْنِهَا صَحِيحَةً أَنْ تَكُونَ مَسْمُوعَةً مُحْوِجَةً إلَى الْجَوَابِ. (بِأَنْ ذَكَرْ) فِيهَا. (تَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ. (إنْ كَانَ أَقَرْ) لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الدَّعْوَى فَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ، ثُمَّ ادَّعَاهَا لَمْ يَصِحَّ دَعْوَاهُ بِهَا حَتَّى يَذْكُرَ أَنَّهُ تَلَقَّى مِلْكَهَا مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ لِمُؤَاخَذَتِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِإِقْرَارِهِ اسْتِصْحَابًا. (لَا مَا) أُخِذَ مِنْهُ. (بِحُجَّةٍ) فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ عَلَى الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَةُ دَاخِلٍ فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ الْيَدِ. (وَجِنْسِ الثَّمَنِ وَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَّنْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ الثَّمَنِ النَّقْدُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا فَلَوْ عَبَّرَ كَالتَّنْبِيهِ بِالدَّيْنِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَصِحَّةُ الدَّعْوَى بِأَنْ يَذْكُرَ التَّلَقِّيَ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ وَيُبَيِّنَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَكَذَا صِحَّتُهُ وَتَكْسِيرُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا الْقِيمَةُ فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ النَّقْدِ وَإِنْ غَلَبَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَفَارَقَ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ بِأَنَّ زَمَنَ الْعَقْدِ يُقَيِّدُ صِفَةَ الثَّمَنِ بِالْغَالِبِ مِنْ النُّقُودِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَنِ الدَّعْوَى لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا نَعَمْ مُطْلَقُ الدِّينَارِ يَنْصَرِفُ إلَى الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ وَزْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مُطْلَقُ الدِّرْهَمِ قَالَ الشَّارِحُ وَهَلْ يَكْفِي فِي الدِّرْهَمِ الْفُلُوسِ إطْلَاقُهُ كَالدِّرْهَمِ الْفِضَّةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مِقْدَارِهِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي..
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَتَّى يَذْكُرَ أَنَّهُ إلَخْ) فَلَا تَكُونُ دَعْوَاهُ مُلْزِمَةً إلَّا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مَلَكَهَا مِنْهُ) أَيْ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ انْتَقَلَتْ مِنْهُ أَيْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ مَنْ انْتَقَلَتْ. (قَوْلُهُ: الَّذِي عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ وَكَذَا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ إنْ كَانَ عَنْ تَلَفٍ مُتَقَوِّمٍ كَفَى ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ صِفَاتِ السَّلَمِ وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي النَّقْدِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ ادَّعَى نَقْدًا اُشْتُرِطَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةً أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ كَحَيَوَانٍ وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ وَقِيلَ يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ اهـ زَادَ الشَّارِحُ أَوْ تَلِفَتْ وَهِيَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ وَيَجِبُ الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لِنَقْدٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَلِمَضْبُوطٍ وَتَالِفٍ مِثْلِيٍّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا الْقِيمَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَةُ النَّقْدِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِمَا لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ دَيْنَ السَّلَمِ فَاعْتُبِرَا بَيَانُهُمَا فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ النَّقْدِ) كَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدَّرَاهِمَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي) مَا لَمْ يَذْكُرْ فُلُوسًا مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالْقِيمَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ نَقَصَ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَ بِهِ عَنْ الْقِيمَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا إلَى تَصْحِيحِهِ
(قَوْلُهُ: لَا مَا بِحُجَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ إنْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَ الدَّعْوَى مِلْكًا لِغَيْرِهِ بِإِقْرَارِهِ لَا إنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ بِحُجَّةٍ لِتَرَجُّحِ بَيِّنَتِهِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَجِنْسُ الثَّمَنِ) ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ مَتَى ادَّعَى نَقْدًا وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ جِهَةً يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْحُلُولُ بِالْقَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحُلُولِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي الْحَالِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا) هَلَّا قَيَّدَ فِي الدَّعْوَى بِنَقْدِ ذَلِكَ الزَّمَنِ