بِقَدْرِهِ. (كَأَنْ يَتَّحِدَا) أَيْ: كَمَا يَتَقَاصُّ الْغَرِيمَانِ فِيمَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ وَاتَّحَدَ. (دَيْنَاهُمَا) جِنْسًا وَ. (وَصْفًا) وَلَا حَاجَةَ لِلرِّضَى إذْ مُطَالَبَةُ كُلٍّ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ عِنَادٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى وَارِثِهِ دَيْنٌ وَمَاتَ سَقَطَ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ حُصُولُ التَّقَاصِّ فِي مُؤَجَّلَيْنِ تَسَاوَيَا أَجَلًا وَهُوَ وَجْهٌ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ؛ وَلِأَنَّ أَجَلَ أَحَدِهِمَا قَدْ يُحَلُّ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْآخَرِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ وَصْفًا أَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ دَيْنٍ فَلَا تَقَاصَّ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى جَعْلِ الْحَالِّ قِصَاصًا بِالْمُؤَجَّلِ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ فَفِي الْأُمِّ لَوْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ فَأَوْجَبَ مِثْلَ النُّجُومِ وَكَانَتْ مُؤَجَّلَةً لَمْ يَكُنْ قِصَاصًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ بِرِضَى الْمُكَاتَبِ وَحْدَهُ فَبِرِضَاهُ مَعَ السَّيِّدِ أَوْلَى، ثُمَّ قِيلَ مَحَلُّ التَّقَاصِّ كُلُّ دَيْنٍ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَقِيلَ الْمِثْلِيُّ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ اخْتِصَاصَهُ بِالنَّقْدِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهِ لَيْسَ عَقْدَ مُغَابَنَةٍ وَمُرَابَحَةٍ لِقِلَّةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ فَقَرُبَ فِيهِ التَّقَاصُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ فَفِي الْأُمِّ لَوْ حَرَقَ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ مِائَةَ صَاعٍ حِنْطَةً مِثْلَ حِنْطَتِهِ وَالْحِنْطَةُ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ حَالَّةٌ كَانَتْ قِصَاصًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْحِنْطَةِ جِنَايَةٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ لَمْ يَخْتَلِفْ هَذَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ جَرَيَانِ التَّقَاصِّ فِي الدِّيَاتِ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِمْ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوَاجِبُ النَّقْدَ بِأَنْ أَعْوَزَتْ الْإِبِلُ وَرَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى النَّقْدِ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ
. (وَ) لِرَبِّ الْمَالِ الْعَيْنِيِّ. (أَخْذُ مَالِهِ) مِنْ غَرِيمِهِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي. (إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ فِي اسْتِقْلَالِهِ) بِأَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْهَا. (وَ) لِرَبِّ الدَّيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِ جِنْسِ دَيْنِهِ أَخْذُ. (غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ) اسْتِقْلَالًا مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ أَوْ الْمُنْكِرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ هِنْدٍ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» وَلِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي مَشَقَّةً وَتَضْيِيعَ زَمَنٍ بِخِلَافِ غَرِيمِهِ الْمُقِرِّ غَيْرِ الْمُمَاطِلِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِّتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ بِأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو إقْرَارَ بَكْرٍ لَهُ وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَذَكَرَ فِي تَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ لِلْمَسْأَلَةِ شَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَلْزَمُ الْآخِذَ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ دُونَ مَا لِلْآخَرِ. (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْقَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. وَأَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ وَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِثْلُهُ فِي الصِّفَاتِ فَلَا تَقَاصَّ هُنَا أَيْضًا لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ الْمَشْرُوطِ فِي السَّلَمِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ إلَخْ) وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْإِسْنَوِيِّ عَنْ النَّصِّ وَجَمْعٍ أَنَّ شَرْطَ التَّقَاصِّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ فَإِنْ كَانَا سَلَمَيْنِ فَلَا تَقَاصَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُمَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: حَالَّةٌ) أَخْرَجَ الْمُؤَجَّلَةَ فَلَا تَقَاصَّ لَكِنْ هَلْ يُقَالُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ يُفَرَّقُ
(قَوْلُهُ: تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عُمَرَ وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ) وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الرَّوْضَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ اهـ وَفِيهَا تَحْرِيفٌ بِزِيَادَةِ وَاوٍ بَعْدَ وَاوِ عَمْرٍو وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهَا مُخْتَصِرُوهَا وَغَيْرُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ اهـ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقِيمَةِ حَقِّهِ، ثُمَّ قَالَ وَحَيْثُ لَزِمَتْ الْمَجْحُودَ يَمِينٌ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ التَّوْرِيَةِ لِلضَّرُورَةِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يَنْوِيهِ وَهُوَ مُحِقٌّ فِيهِ يُوَافِقُ اعْتِقَادَ الْمُحَلَّفِ لَهُ وَإِلَّا لَمْ تَنْفَعْهُ التَّوْرِيَةُ إذْ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمُتَدَاعِي عِنْدَهُ لَا بِمَذْهَبِ الْخَصْمِ. (قَوْلُهُ: جِنْسًا) أَخَذَهُ مِنْ اتِّحَادِ الْوَصْفِ لِلُزُومِهِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْوَصْفِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ مِثْلَ حِنْطَتِهِ) أَيْ: الَّتِي هِيَ نُجُومُ كِتَابَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: كَانَتْ قِصَاصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ فِي قَوْلِهِ إذْ مُطَالَبَةُ كُلٍّ إلَخْ وَخَرَجَ بِالْحَالَّةِ الْمُؤَجَّلَةُ فَلَا يَكُونُ التَّقَاصُّ إلَّا بِرِضَى الْمُكَاتَبِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ
(قَوْلُهُ: الْمُمَاطِلِ) يَكْفِي فِيهِ مَرَّةً إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ وَإِلَّا فَمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ كَذِبُهُ فِي وَعْدِهِ بِالْوَفَاءِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ خَبَرِ هِنْدٍ) مَعَ أَنَّ حُقُوقَهَا مُخْتَلِفَةٌ مِنْ دُهْنٍ وَمُشْطٍ وَأَدَمٍ وَحَبٍّ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) هَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْمِثْلِيَّةُ فِي مُطْلَقِ الدَّيْنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ)