حَيْثُ (يُقْصَدُ) بِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا، بِأَنْ كَانَتْ عَامَّةً فَلَا يُكْرَهُ لَهُ حُضُورُهَا بَلْ يُنْدَبُ فَإِنْ كَثُرَتْ وَقَطَعَتْهُ عَنْ الْحُكْمِ تَرَكَ إجَابَةَ الْكُلِّ نَعَمْ لَوْ كَانَ يَخُصُّ بَعْضَهُمْ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ وَلَهُ أَنْ يُضَيِّفَهُمَا مَعًا وَأَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدِهِمَا وَيُوَفِّيَ مَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمَا وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَزُورُ الْقَادِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعْمِيمُ أَتَى بِمُمْكِنِ كُلِّ نَوْعٍ وَخَصَّ مَنْ عَرَفَهُ وَقَرُبَ مِنْهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَائِمِ إذَا كَثُرَتْ؛ بِأَنَّ أَظْهَرَ الْأَغْرَاضِ فِيهَا الثَّوَابُ لَا الْإِكْرَامُ وَفِي الْوَلَائِمِ بِالْعَكْسِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّفْسُ لَا تَسْكُنُ إلَيْهِ وَلِعَدَمِ اتِّضَاحِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ يُسَوِّي أَوْ يَتْرُكُ كَإِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ. (بَلْ) الْوَلِيمَةُ. (مِمَّنْ لَهُ خُصُومَهْ يَحْرُمُ) عَلَى الْقَاضِي حُضُورُهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِخَوْفِ الْمَيْلِ
(وَاَلَّذِي إلَيْهِ يُهْدَى) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةٌ وَلَوْ عَهِدَ مِنْهُ ذَلِكَ. (سُحْتٌ) أَيْ: حَرَامٌ لِخَبَرِ «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوِيَ «هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ» وَرُوِيَ «هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ» . (وَلَا يَمْلِكُهُ) لَوْ قَبِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَبُولٌ مُحَرَّمٌ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ. (فَرْدَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: فَيَرُدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَا يُهْدَى إلَيْهِ. (مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ) وَقَدْ. (عُهِدَتْ) هَدِيَّتُهُ إلَيْهِ. (قَبْلَ الْقَضَا) لَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَادِثًا بِسَبَبِ الْعَمَلِ لَكِنْ (يُنْدَبُ) لَهُ أَنْ. (لَا يَأْخُذْهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ (أَوْ عِوَضَا) أَيْ: أَوْ يُعَوِّضُهُ عَنْهُ إنْ أَخَذَهُ فَإِنْ لَمْ تُعْهَدْ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَرُمَ قَبُولُهَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا بِخِلَافِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، أَمَّا إذَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ فَكَمَا لَوْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَحْرِيمُ الْجَمِيعِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: نَقْلًا عَنْ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْهَدِيَّةِ جَازَ قَبُولُهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَأْلُوفِ، وَإِلَّا فَلَا وَفِي الذَّخَائِرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ الزِّيَادَةُ حَرُمَ قَبُولُ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ وَهُوَ حَسَنٌ وَالضِّيَافَةُ وَالْهِبَةُ كَالْهَدِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَقَصْدُ الْمُتَصَدِّقِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ لِلْقَاضِي قَبُولُهَا مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ، وَأَمَّا الرِّشْوَةُ وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ التَّهْذِيبِ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ذَلِكَ كَالْهَدِيَّةِ وَهُوَ مَا أَوْرَدَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: يُقْصَدُ بِهَا وَحْدَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ لَهُ حُضُورُ وَلِيمَةِ اُتُّخِذَتْ لَهُ أَيْ خَاصَّةً أَوْ لِلْأَغْنِيَاءِ وَدُعِيَ فِيهِمْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اُتُّخِذَتْ لِلْجِيرَانِ أَوْ لِلْعُلَمَاءِ وَهُوَ مِنْهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَلَوْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ) السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَامَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَرْكِ إجَابَةِ الْكُلِّ. (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الْمَذْكُورِينَ نَحْوُ نَاظِرِ الْوَقْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ الْوَقْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَزُورَ الْقَادِمِينَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ مُتَخَاصِمِينَ
(قَوْلُهُ: و؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الْعَمَلُ) ظَاهِرٌ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ هَدِيَّةَ أَبْعَاضِهِ إذْ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهَا إلَيْهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ وَذَكَرَ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ شَرْحُ رَوْضٍ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ زَادَ فِي الْمَعْنَى كَأَنْ أَهْدَى مَنْ عَادَتُهُ قُطْنٌ حَرِيرًا فَقَدْ قَالُوا يَحْرُمُ أَيْضًا لَكِنْ هَلْ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ أَمْ يَصِحُّ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمُعْتَادِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. قُلْت وَلَا يَأْتِي غَيْرُ الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ الذَّخَائِرِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ إلَخْ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَصَدِّقُ عَارِفًا بِأَنَّهُ الْقَاضِي وَلَا الْقَاضِي عَارِفًا بِعَيْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي الْجَوَازِ كَمَا قَالَهُ فِي تَفْسِيرِهِ حَجَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الصَّدَقَةِ كَالْهِبَةِ كَالصَّدَقَةِ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا وَخَصَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُتَصَدِّقُ أَنَّهُ الْقَاضِي وَعَكْسُهُ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِلَّا لَأَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الضِّيَافَةِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الْقَطْعَ بِحِلِّ أَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ وَأَلْحَقَ الْحِبَّانِيُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعَ الْمُقَابَلَةَ بِمَالٍ عَادَةً كَسُكْنَى دَارٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَاسْتِعَارَةِ كِتَابِ عِلْمٍ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ وَفِي النَّذْرِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ كَانَ كَالْهَدِيَّةِ لَهُ وَكَذَا لَوْ وُقِفَ عَلَى نَذْرٍ لَيْسَ هُوَ شَيْخَهُ فَإِنْ عُيِّنَ بِاسْمِهِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ عَنْ دَيْنِهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ وَكَذَا أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ إلَخْ مَفْهُومُهُ الْجَوَازُ لَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إقْرَاضِهِ فَلْيُرَاجَعْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَلِيمٌ بِجَوَازِهِ وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ. اهـ. مَعْنًى.