لَا إنْ لَزِمَتْ السَّبْعُ لِجَزَاءِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ أَوْ الْحَرَمِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (وَمَعْزٍ وَجَذَعِ الضَّأْنِ) أَيْ: وَضَحَّى بِثَنِيِّ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَبِجَذَعِ الضَّأْنِ وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُجْذِعَ قَبْلَهَا فَيُجْزِئُ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَلِخَبَرِ أَحْمَدَ «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَخَرَجَ بِهِ مَا دُونَ الثَّنِيِّ وَالْجَذَعُ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ كَالظِّبَا وَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ فَلَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِشَيْءٍ مِنْهَا

(وَلَوْ) كَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ (مَشْقُوقَةً أُذُنٌ) مِنْهُ وَفِي نُسْخَةٍ أُذُنًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إذْ لَا نَقْصَ فِيهِ، وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالشَّرْقَاءِ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا أُبِينَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالشَّرْقِ (وَلَكِنْ مَا ارْتَضَوْا) لِلتَّضْحِيَةِ (جَرْبَاءَ) وَلَوْ كَانَ جَرَبُهَا يَسِيرًا لِإِفْسَادِهِ اللَّحْمَ، وَنَقْصِهِ الْقِيمَةَ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِبَيِّنِ الْجَرَبِ يُخْرِجُ يَسِيرَهُ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ فَقَالَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَضُرُّ يَسِيرُ الْجَرَبِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلِهَذَا حَذَفَ النَّاظِمُ لَفْظَ بَيِّنَ (أَوْ بَيِّنَةَ الْهُزَالِ) وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا (وَ) بَيِّنَةَ (مَرَضٍ وَعَرَجٍ) بِخِلَافِ الَّتِي فِيهَا يَسِيرٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. مَأْخُوذٌ» مِنْ النِّقْيِ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ أَيْ: لَا مُخَّ لَهَا وَزَادَ قَوْلَهُ (فِي الْحَالِ) تَصْرِيحًا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَيْبِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ سَلِيمَةً فَاضْطَرَبَتْ عِنْدَ إضْجَاعِهَا لِلذَّبْحِ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا لَمْ تَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إجْزَاءَهَا (وَ) مَا ارْتَضَوْا (فَائِتَ الْجُزْءِ) وَلَوْ فِلْقَةً يَسِيرَةً مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا لِذَهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ مِنْهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ قَطْعُ فِلْقَةِ لَحْمٍ يَسِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ كَفَخْذٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (خَلَا الْقُرُونَا وَالْخُصْيَ) فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْخَصْيَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا وَكَثْرَةً، وَالْقُرُونَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَبِيرُ غَرَضٍ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتُ الْقُرُونِ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا.

نَعَمْ إنْ انْكَسَرَ الْقَرْنُ وَأَثَّرَ انْكِسَارُهُ فِي اللَّحْمِ ضَرَّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ. قَالَا وَتُجْزِئُ الْعَشْوَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ لَيْلًا وَالْعَمْشَاءُ وَهِيَ ضَعِيفَةُ الْبَصَرِ مَعَ سَيَلَانِ الدَّمْعِ، وَذَاتُ كَيٍّ، وَصِغَرِ أُذُنٍ، وَاَلَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا (أَوْ أَعْوَرَ) أَيْ: وَمَا ارْتَضَوْا أَعْوَرَ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ ضَوْءُ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَإِنْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ (أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ: (لَمْ يَرْعَ) إلَّا قَلِيلًا فَإِنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــSلِاعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: إلَّا لِصَيْدِ مُحْرِمٍ إلَخْ عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ لَا جَزَاءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِجَزَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ حَتَّى يَكْفِيَ السُّبُعُ عَنْ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا قَارَبَتْ سُبُعَ الْكَبِيرَةِ، وَنَازَعَ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ فِي ذَلِكَ بِمَا نُوقِشَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ النَّعَمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ هُنَا وَفِي الْعَقِيقَةِ وَالْهَدْيِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَصْلِ أَعْلَى الْأَبَوَيْنِ سِنًّا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يُعْتَبَرَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ بُلُوغُهُ ثَلَاثَ سِنِينَ إلْحَاقًا لَهُ بِأَعْلَى السِّنِينَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدَّمْتُ نَظِيرَهُ فِي الزَّكَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مَشْقُوقَةً أُذُنٌ) أُذُنٌ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ أُذُنًا تَمْيِيزٌ وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ لَعَلَّ مَشْقُوقَةَ صِفَةُ دَابَّةَ (قَوْلُهُ: الْبَيِّنُ عَوَرُهَا) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ ذَهَابِ بَعْضِ ضَوْءِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا مُخَّ لَهَا) فَكَانَ مَعْنَى لَا تُنْقِي لَا تَتَّصِفُ بِالنِّقْيِ (قَوْلُهُ: فَائِتَ الْجُزْءِ) الْجُزْءُ شَامِلٌ لِبَعْضِ الضَّرْعِ أَوْ الْأَلْيَةِ أَوْ الذَّنَبِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَنَّ مَخْلُوقًا بِلَا ضَرْعٍ وَأَلْيَةٍ فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ بِدُونِ ذَلِكَ وَالنَّاقِصِ ذَلِكَ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ فَقَدَتْ الضَّرْعَ وَالْأَلْيَةَ وَالذَّنَبَ خَلْقًا أَجْزَأَتْ لَا بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ أَيْ: لَا إنْ كَانَ فَقْدُ ذَلِكَ بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ فَصَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا) لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأُذُنُ وَعُلِمَتْ زِيَادَةُ وَاحِدَةٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ قَطْعُ بَعْضِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى فَقْدِهَا مِنْ أَصْلِهَا أَوْ أَصَالَةِ الْكُلِّ فَهَلْ يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ الْوَاحِدَةِ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَلَوْ عُلِمَتْ زِيَادَةُ وَاحِدَةٍ وَاشْتُبِهَتْ بِالْأَصْلِيَّةِ فَهَلْ يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ وَاحِدَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الْأَصْلِيَّةُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ شُرُوطِ الْإِجْزَاءِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الزَّائِدَةُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَانِعِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: خَلَا الْقُرُونِ وَالْخَصْيِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لَا خُصْيَةٌ وَقَرْنٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُمَا) قَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْخَصِيِّ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ خَصِيٍّ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْخَصِيَّ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِضَبْطِ مَا فِي الْمَتْنِ جَمْعُ الْخُصْيَةِ وَمَا فِي الشَّرْحِ مَصْدَرُ خَصَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ جَمْعُ الْخُصْيَةِ خُصًى بِضَمِّ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ جَمْعَ فُعَّلَةٌ اسْمًا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ فَعَلٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ وَلَا يَسْتَقِيمُ ضَبْطُ الْمَتْنِ بِفَتْحِ ثَانِيهِ فَلَعَلَّهُ سَكَنَّهُ لِلْوَزْنِ (قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ انْكِسَارُهُ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ ذَهَبَ الْكُلُّ مُنِعَ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ أَيْ: فِي الِاعْتِلَافِ وَنَقْصِ اللَّحْمِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَهَابَ الْبَعْضِ إذَا أَثَّرَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَيُجْزِئُ مَكْسُورُ سِنٍّ أَوْ سِنَّيْنِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.

(فَرْعٌ)

لَوْ ذَهَبَ كُلُّ أَسْنَانِهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْعَلَفِ بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ هُزَالٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْمَوَانِعِ فَهَلْ نَقُولُ لَا يُجْزِئُ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَوْ نَقُولُ يُجْزِئُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَانِعٍ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015