مِنْهُمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ إخْوَةُ الْمَيِّتِ لَوْ كَانَ حَيًّا فَيَتَحَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى النِّصْفَ أَوْ الرُّبْعَ بِحَسَبِ حَالِهِ وَلَا يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ الْمُعْتِقُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ آنِفًا؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُعْتِقِينَ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ الْقَدْرُ الْمُتَحَمَّلُ بِخِلَافِ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ لَا يُوَزَّعُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ إذْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَالْوَلَاءُ فِي حَقِّهِمْ كَالنَّسَبِ (كَفِي النِّكَاحِ) فَإِنَّ الْمُعْتِقِينَ فِيهِ كَوَاحِدٍ حَتَّى يُشْتَرَطَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَذَلِكَ مَعَ الْمُعْتِقِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُعْتِقِينَ وَلَهُ إخْوَةٌ كَفَى اجْتِمَاعُ أَحَدِهِمْ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُعْتِقِينَ فِي نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَلَوْ مَاتَ جَمِيعُ الْمُعْتِقِينَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ إخْوَةٌ كَفَى إذْنُ وَاحِدٍ مِنْ إخْوَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا، وَمَاتَ وَلَهُ إخْوَةٌ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنِكَاحِهَا

(وَعَنْ الذِّمِّيِّ لَا يَحْمِلُ حَرْبِيٌّ) وَبِالْعَكْسِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ مِلَّتُهُمَا لِانْقِطَاعِ الْمُنَاصَرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ (وَمِثْلٌ) لِلذِّمِّيِّ (حَمَلَا) عَنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا كَيَهُودِيٍّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسِهِ كَمَا فِي الْإِرْثِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْمُعَاهَدُ كَالذِّمِّيِّ إنْ زَادَتْ مُدَّةُ الْعَهْدِ عَلَى أَجَلِ الدِّيَةِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَضَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي نَعَمْ يَكْفِي فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحَمُّلِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِنَا (، ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ، أَوْ أَعْسَرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْبَاقِي (بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْ) أَيْ: عِنْدَ إسْلَامِ الْجَانِي كَمَا يَرِثُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَمَالُهُ فَيْءٌ فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ أَخْذَ الْكُلِّ، أَوْ الْبَاقِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ (مِنْ الْجَانِي) ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فَإِنْ كَانَ تَعَذُّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قِبَلَ الْجَانِي لِمَا قَدَّمْته.

وَحَيْثُ وَجَبَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى الْجَانِي تَأَجَّلَ بِأَجَلِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْجَانِي فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ بِمَوْتِهِمْ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ تَحَمُّلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِهِمْ

(كَجَحْدِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلًا أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِجِنَايَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَجَحْدِ (الْعَاقِلَهْ) لَهَا وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّعْطِيلِ فَإِنْ اعْتَرَفُوا بَعْدَ غُرْمِ الْجَانِي رَجَعَ عَلَيْهِمْ (كَذَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ (مِنْ أَرْشِ تَلَفِ) الْمُعْقِبِ (السَّابِقِ) عَلَى جَرِّ الْوَلَاءِ (مَا زَادَ) عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ (إذَا جَرَّ الْوَلَا تَقَدَّمَا) عَلَى الزِّيَادَةِ فَلَوْ قَطَعَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ يَدَ غَيْرِهِ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ مِنْهُمْ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ، ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَالزَّائِدُ عَلَى أَرْشِ الْقَطْعِ عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ الْأُصْبُعِ إلَى الْكَفِّ ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَزِمَ مَوَالِيَ الْأُمِّ مَعَ أَرْشِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ عُشْرُ الدِّيَةِ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا (كَالْعِتْقِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي مِنْ أَرْشِ تَلَفِ الْمُعْقِبِ السَّابِقِ عَلَى الْعِتْقِ

(وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِ) مَا زَادَ بَعْدَهَا عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ فَلَوْ جَرَحَ إنْسَانًا خَطَأً عَبْدٌ، ثُمَّ عَتَقَ، أَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ، أَوْ ذِمِّيٌّ، ثُمَّ أَسْلَمَ سَرَى إلَى النَّفْسِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَمَا زَادَ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى الْجَانِي لِحُصُولِ السِّرَايَةِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا بِجِنَايَةٍ قَبْلَهُ لَا عَلَى السَّيِّدِ لِانْتِقَالِ الْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى النِّصْفُ، أَوْ الرُّبْعُ) وَفِي الثَّانِيَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرُّبْعِ، أَوْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ بِأَنْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِمَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقَاتِلًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ مَعَ انْتِظَامِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ فِي الْجُمْلَةِ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ) أَيْ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ

(قَوْلُهُ: كَجَحْدِ الْعَاقِلَةِ وَحَلِفِهِمْ إلَخْ) صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا جَحَدَتْ الْعَاقِلَةُ وَحَلَفَتْ أُخِذَتْ مِنْ الْجَانِي مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ أَيْضًا مُتَوَلِّيهِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يُفِيدُ اعْتِرَافُ مُتَوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ لَا يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْجَانِي وَإِنْ وَافَقَهُ مُتَوَلِّيهِ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِمْ) الرَّاجِعُ هُوَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ اهـ.

وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حَيْثُ يَرِثُونَ إنْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِهِمْ فَإِذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ

(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ حَيًّا) أَيْ بِصِفَةِ الْمُتَحَمِّلِ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُعْتِقُ غَنِيًّا، وَالْعَاصِبُ مُتَوَسِّطًا، وَالْمُعْتَبَرُ حَالُ الْعَاصِبِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بَلْ يَرِثُونَ بِهِ) فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا اهـ.

م ر

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ) يُفِيدُ أَنَّ وُجُودَ تِلْكَ الْجِهَةُ مَانِعٌ مِنْ التَّعَلُّقِ بِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُمَا التَّحَمُّلُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ لُزُومِ التَّحَمُّلِ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَوْ أَعْسَرَ تَحَمَّلَ بَيْتُ الْمَالِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ سَبَبِ تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ مَانِعًا مِنْ تَحَمُّلِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِعْسَارُهُ غَيْرُ مَانِعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: انْتِقَاءُ سَبَبِ التَّحَمُّلِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْسَارِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.

سم عَلَى حَجَرٍ وَقَدْ يُقَالُ: الْوُجُودُ مَعَ الْإِعْسَارِ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ الْوُجُودِ مَعَ الْيَسَارِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَدْرُ الدِّيَةِ وَهُوَ الْوَاجِبُ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015