مِنْ (أَهْلِ الْمَعْرِفَهْ) إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُسْتَحِقُّ الْجَانِي فِيهَا وَلَا جَمْعَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَلْ جَمْعُهَا مَخَاضٌ كَامْرَأَةٍ وَنِسَاءٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ جَمْعُهَا خِلَفٌ وَابْنُ سِيدَهْ خَلِفَاتٌ (وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي) فِي كَوْنِهَا خَلِفَةً بِأَنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ بِإِعْطَاءِ خَلِفَةٍ (وَلَكِنْ) مَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَلِفَةٍ (ضَمِنَهْ) وَلِيُّ الدَّمِ لِمُعْطِيهِ فَيَرُدَّهُ إنْ بَقِيَ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْرَفُ الْخَطَأُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَقِّ بَطْنِهَا
(يُؤْخَذُ) فِي دِيَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِقْدَارُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي (فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ سَنَهْ) مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ رَوَى تَأْجِيلَهَا بِالثَّلَاثِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى فُتْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الثَّلَاثِ فِي التَّوْزِيعِ وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلنَّفْسِ (مِنْ يَوْمِ) أَيْ: وَقْتِ (مَوْتٍ) لَهَا بِمُزْهِقٍ، أَوْ سِرَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ (وَ) ابْتِدَاؤُهَا فِي الْوَاجِبِ (لِجُرْحٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجُرْحِ أَيْ: وَقْتِهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِانْدِمَالِهِ يَتَبَيَّنُ الْقَرَارُ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يُعْتَبَرُ انْدِمَالُهُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ لَا مُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِيَتَبَيَّنَ مُنْتَهَى الْجِرَاحَةِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ لَيْسَ وَقْتَ مُطَالَبَةٍ فَلَا يُقَاسُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ بِالْمُطَالَبَةِ (وَمَا سَرَى) أَيْ: وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلسِّرَايَةِ مِنْ عُضْوٍ إلَى آخَرَ (مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ: وَقْتِ انْتِهَائِهَا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ، ثُمَّ سَرَى إلَى كَفِّهِ مَثَلًا فَابْتِدَاءُ مُدَّةِ أَرْشِ الْأُصْبُعِ مِنْ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ وَأَرْشُ الْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (اجْعَلْنَهُ) تَكْمِلَةً وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيرُ اجْعَلْ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ مِمَّا ذُكِرَ (مِقْدَارُ ثُلْثِهَا) بِالرَّفْعِ بِيُؤْخَذُ أَيْ: وَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ لِيُفِيدَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْأَجَلِ إلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إلَى بَدَلِ النَّفْسِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ الدِّيَةِ مَرَّتَيْنِ كَقَتْلِ عَبْدٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أُخِذَ فِي سِتِّ سِنِينَ، أَوْ قَدْرُ نِصْفِهَا كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ فَفِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى الثُّلُثُ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَقِيَّةُ، أَوْ قَدْرُ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ فَفِي سَنَةٍ وَكَذَا دُونَ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَجَزَّأُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَاعْتُبِرَ مُضِيُّهَا لِيَجْتَمِعَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ فَيُوَاسُونَ عَنْ تَمَكُّنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا، أَمْ مُتَعَدِّدًا فَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا أُخِذَ الثُّلُثُ مِنْ عَاقِلَتِهِمْ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ (لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْقَتْلَى فَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ دَفْعَةً أُخِذَ لِكُلِّ قَتِيلٍ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهُمْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّ غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ فَيَغْرَمُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ دِيَةً كَامِلَةً إنْ كَانَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةً
، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْعَاقِلَةِ وَصِفَتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْزِيعِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (مِنْ وَسَطٍ أَيْ: مَالِكِ الزَّائِدِ لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ رُبْعٌ) أَيْ: يُؤْخَذُ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ مُتَوَسِّطٍ أَيْ: مَالِكٍ لِمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ عِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ رُبْعُ دِينَارٍ (وَ) مِنْ غَنِيٍّ أَيْ: (ذِي عِشْرِينَ) دِينَارٌ أَوْ قَدْرُهَا فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ (نِصْفٌ) مِنْ دِينَارٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (جَارِي) أَيْ: فِي الْمُعَامَلَةِ تَكْمِلَةَ، وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ بَدَلَانِ مِنْ مِقْدَارِ ثُلُثِهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ: (أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ) أَيْ: إنَّمَا قَالَ: مِقْدَارُ ثُلُثِهَا وَلَمْ يَقُلْ ثُلُثُهَا بِإِسْقَاطِ مِقْدَارِ. (قَوْلُهُ: لِيُفِيدَ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَهُوَ النَّظَرُ إلَى كَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ يَكُونُ التَّأْجِيلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ نَظَرًا إلَى بُلُوغِ الْأَرْشِ مِقْدَارَ دِيَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ عَبْدٍ) قَدْ يُشْكِلُ التَّمْثِيلُ بِهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ، وَفِي الْجُرْحِ وَالسِّرَايَةِ وَقَتْلِ الْعَبْدِ بِمُثَقَّلٍ مَثَلًا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَاقِلَتِهِمْ) بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الثُّلُثِ
(قَوْلُهُ: لَدَاه) أَيْ: عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ. (قَوْلُهُ: عَمَّا احْتَاجَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لِزَائِدٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ) أَيْ: مَا يَفْضُلُ. (قَوْلُهُ: بَدَلَانِ) قَدْ يُقَالُ: إطْلَاقُ قَوْلِهِ: لِزَائِدٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا لَكِنَّهُ دُونَ الرُّبْعِ لَزِمَهُ الرُّبْعُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَوْجَعَهُ) أَيْ: فَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ دِينَارًا وَلِلْجَانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْيِيدَ الْمَحْرَمِيَّةِ بِكَوْنِهَا مِنْهُ اهـ.
خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: لِزَائِدٍ) أَيْ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ م ر وَغَيْرُهُ قَالُوا لِئَلَّا يَرْجِعَ بَعْدَ دَفْعِ رُبْعِ الدِّينَارِ فَقِيرًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَحْذُورَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ فَقِيرٍ وَلَا مَحْذُورَ فِي عَوْدِهِ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا رَاجِعْ حَاشِيَةَ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ فَوْقِ رُبْعِ دِينَارٍ