بِقَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِهِ، أَوْ نَحْوِهَا حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْوِلَايَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْت أَحَدُكُمَا بِبَيْعِ دَارِي لَمْ يَصِحَّ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ فَقَالَ (إنْ أَوْجَبَتْ) أَيْ الْوَكَالَةَ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِإِيجَابٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَوَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا أَوْ أَنَبْتُك فِيهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَبِعْ وَأَعْتِقْ سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً أَمْ كِتَابَةً أَمْ رِسَالَةً، أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا فَلَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِإِنْسَانٍ عَيْنٌ مُعَارَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ فَقِبَلهَا وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا، ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَكَّلَ فِي قَبْضِهَا الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْغَاصِبَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ عَنْ الْغَيْرِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْوَكَالَةِ فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ (وَإِنْ يُعَلَّقْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ (بِصِفَهْ) كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَأَنْت وَكِيلِي (وَوُجِدَتْ) أَيْ الصِّفَةُ (يُنَفِّذُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ (تَصَرُّفَهْ) لِلْإِذْنِ، وَإِنْ فَسَدَتْ لِلشَّرْطِ وَأَثَرُ الْفَسَادِ سُقُوطُ الْجُعْلِ إنْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَفْسُدُ الْجُعْلُ الْمُسَمَّى) وَيَرْجِعُ إلَى

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا) ، أَيْ: أَوْ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلَّ مُسْلَمٍ صَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ اهـ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ فِي بَيْعِ دَارِي إلَخْ) نَقَلَ فِي التَّوْشِيحِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا غَرَضَ فِي تَعْيِينِ الْوَكِيلِ فِيهَا يَجُوزُ فِيهَا التَّعْمِيمُ كَعِتْقِ الْعَبْدِ وَإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِكُلِّ عَاقِدٍ.

قَالَ: وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا. اهـ. وَأَقُولُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الصِّحَّةُ بِالْأَوْلَى فِيمَا لَوْ جُعِلَ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ بِرّ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِجُعْلٍ لَكِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَهُوَ قِيَاسُ جَوَازِهَا وَعَدَمُ لُزُومِهَا حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ خِلَافُهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ كَالْأَمْرِ وَكَانَ الْوَكِيلُ مَضْبُوطًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ) كَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَصِحُّ الْقَوْلُ بِالرِّضَا وَالِامْتِثَالِ عَلَى التَّرَاخِي قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى آخِرِ مَا بَسَطَهُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَمِنْهُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ تَمْلِيكٌ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قُوَّةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ بَعْدَ الْقَبُولِ لَفْظًا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً عَنْ الْمُوَكِّلِ بِالْإِمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَنَفَّذُوا تَصَرُّفَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَقَوْلِهِ: وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النِّكَاحَ فَيَنْفُذُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي نَحْوِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي تَزْوِيجِهَا بِخِلَافِ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبُولِهَا مِنْ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ فِيهَا اسْتِدَامَةٌ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَانَةِ، أَوْ الضَّمَانِ قَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَلَا بُدَّ فِي النَّقْلِ بِهَا إلَى كَوْنِهَا نَائِبَةً عَنْ يَدِ الْمُتَّهِبِ إلَى مُقْتَضًى قَوِيٍّ وَهُوَ الْقَبُولُ لَفْظًا وَتَارَةً بِإِذْنِ الْوَاهِبِ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَّهِبُ فِي أَنَّهُ يَقْبِضُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا اتِّحَادَ فِيهَا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَّا الْمُتَّهِبُ لَا غَيْرُ وَفِي هَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ ذُو الْيَدِ فِي صِحَّةِ وَكَالَتِهِ إلَى لَفْظٍ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْوَاهِبِ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ يَقْتَضِي رَفْعَ يَدِهِ عَنْ أَصْلِهَا فَضَعُفَتْ اسْتِدَامَةُ حُكْمِهِمَا الْأَصْلِيِّ وَاكْتَفَى فِي قَبُولِ وَكَالَتِهَا عَنْ الْمُتَّهِبِ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ رَدِّهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَعَهُ عَاضِدًا قَوِيًّا، إذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْكَلَامُ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.

وَأَمَّا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَمُتَنَاقِضٌ فِي بَابَيْ الْهِبَةِ وَالْوَكَالَةِ حَيْثُ صَوَّرَ فِيهِمَا بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَحَكَمَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا وَفِي بَابِ الْهِبَةِ بِأَنَّهُ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ اهـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَأَطَالَ فِيهَا جِدًّا وَذَكَرَ صُوَرًا كَثِيرَةً اسْتَثْنَوْهَا مِنْ امْتِنَاعِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ لِمُدْرَكٍ قَامَ عِنْدَهُمْ وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ تِلْكَ الْحَوَاشِي لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا

(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ التَّوْكِيلُ، وَالْإِذْنُ فَاسِدٌ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ بِهِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا. . إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي م ر أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمُوجِبَ أَوْ الْقَابِلَ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ: وَكِّلْنِي فِي بَيْعِ كَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ كَفَى. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: قَبُولُهُ لَفْظًا) أَيْ لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015