مُحْرِمٌ بِالتَّزْوِيجِ حَلَالًا لِيُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلِلْأَبِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ إنْ شَاءَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ الطِّفْلِ وَفِي جَوَازِهِ عَنْ الطِّفْلِ نَظَرٌ انْتَهَى
(وَلَمْ تَجُزْ) أَيْ الْوَكَالَةُ (بِبَيْعِ أَوْ إعْتَاقِ مَا سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُ) أَيْ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَوْ جَعَلَهُ تَبَعًا لِمَوْجُودٍ كَتَوْكِيلِهِ بِبَيْعِ عَبْدِهِ وَمَا سَيَمْلِكُهُ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلرَّافِعِيِّ.
وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ الْمَوْجُودِ وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ وَأَنْ يَبْتَاعَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْوَكِيلِ فَقَالَ: (لِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِمُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ، وَالْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ ذَلِكَ (كَالْعَبْدِ، وَالْفَاسِقِ، وَالسَّفِيهِ فِي قَبُولِ تَزْوِيجٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ، وَالْوَلِيُّ لِصِحَّةِ قَبُولِهِمْ لَهُ وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْإِذْنِ إذَا كَانَ لِأَنْفُسِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْتِزَامِ الْمَهْرِ، وَالنَّفَقَةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا، أَمَّا تَوْكِيلُهُمْ فِي الْإِيجَابِ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُمْ بِحَالٍ.
(وَفِعْلِ السَّلَفِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (تَوْكِيلُهُمْ) أَيْ تَوْكِيلُ الْأَصْحَابِ (لِلطِّفْلِ) الْمُمَيِّزِ (فِي أَنْ يُوصِلَا هَدِيَّةً وَ) فِي (إذْنِهِ مَنْ دَخَلَا) أَيْ لِمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ مَثَلًا ثَابِتٌ بِفِعْلِ السَّلَفِ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِمَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ اعْتِبَارِ تَمَكُّنِ الْوَكِيلِ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ مِثْلُ مَا وَكَّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ تَوْكِيلُهُ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ وَتَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا بِشِرَاءِ مُسْلِمٍ وَتَوْكِيلُ الْوَلِيِّ امْرَأَةً لِتُوَكِّلَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَتَوْكِيلُ مُعْسِرٍ مُوسِرًا بِنِكَاحِ أَمَةٍ وَتَوْكِيلُ شَخْصٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSذِمِّيَّةٍ بِأُجْرَةٍ فِي الذِّمَّةِ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهِ (قَوْلُهُ: مُحْرِمٌ بِالتَّزْوِيجِ) مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْمُحْرِمَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّزْوِيجِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ تَوْكِيلِ الْوَصِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ، أَيْ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ فَعَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى ذَاكَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الْإِطْلَاقُ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَصِيَّ، وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ لَا يُوَكِّلُ إلَّا حَيْثُ يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ عَنْ الطِّفْلِ) قِيَاسُ كَوْنِهِ عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى عَزْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِكَمَالِ الطِّفْلِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَجُزْ بِبَيْعٍ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا وَهِيَ فِي نِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ: أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي إذَا حَلَلْت بِصِحَّةِ هَذَا الْإِذْنِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَفِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَوْ طَلُقَتْ بِعَدَمِ صِحَّةِ هَذَا التَّوْكِيلِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا.
وَيَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَا سَطَّرْنَاهُ بِهَامِشِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ هُنَا
(قَوْلُهُ: لِمُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِمَعْمُولِيَّةِ مِثْلِهِ لِقَوْلِهِ مُبَاشَرَةً وَتَعَلَّقَ لَهُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) شَامِلٌ لِتَوْكِيلِ الصَّبِيِّ وَلَوْ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ أَخْذًا مِنْ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ النِّكَاحَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ) هَذَا لَا يَقْتَضِي إلَّا اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْوَكِيلِ مُتَمَكِّنًا مِمَّا ذُكِرَ وَلَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مُتَمَكِّنٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فَلَا يَرِدُ امْتِنَاعُ نَحْوِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ فَاسِقًا فِي مَالٍ الْمَحْجُورِ وَسَبَقَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمُوَكِّلِ بِمَا فِيهِ فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ: فِي الْأَصْلِ قَالَ: فِي التَّتِمَّةِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا فِي رَجْعَةِ نَفْسِهَا وَلَا رَجْعَةِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ اهـ.
وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ مَحَلُّهُ فِي الرَّجُلِ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْ وَتَوْكِيلُ الْأَصْحَابِ) أَيْ قَوْلُهُمْ بِجَوَازِ هَذَا التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: فِي أَنْ يُوَصِّلَا هَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَيُوَكَّلُ الصَّبِيُّ فِيهِمَا حَيْثُ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَكِيلًا وَمُوَكِّلًا فَهُوَ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُسْتَثْنًى مِنْ عَكْسِ اعْتِبَارِ صِحَّةِ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: هَدِيَّةً) ، أَيْ وَيَمْلِكُ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ رَادًّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ هَذَا فِي الْهِدَايَةِ لِأَجْلِ إبَاحَةِ الطَّعَامِ، وَأَمَّا الْمِلْكُ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحْرِمٌ إلَخْ) زَادَ م ر ثَالِثَةً وَهِيَ وَكَّلَ حَلَالٌ مُحْرِمًا لِيُوَكِّلَ حَلَالًا فِي الْعَقْدِ وَلَوْ حَالَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ اهـ رَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَالْمَنْقُولُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَنْ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ أَمَانَةٌ، أَوْ ضَمَانًا تَارَةً يَأْذَنُ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْإِقْبَاضِ عَنْهُ لِلْمُتَّهِبِ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ فِيهَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ وَمَعَ ذَلِكَ كَلَامُ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهَا وَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ مَنْعِ الِاتِّحَادِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مُسْتَشْكِلٌ لَهُ لَا غَيْرُ.
وَعَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَتَيْنِ، فَالْأُولَى تَكْفِي فِي قَبُولِهَا بِعَدَمِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا اسْتِدَامَةٌ لِلْيَدِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِصَارِفٍ قَوِيٍّ عَنْهَا وَإِنَّمَا الْإِذْنُ فِي الْإِقْبَاضِ رَافِعٌ لَهَا حُكْمًا فَاكْتَفَى مَعَهُ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَالثَّانِيَةُ لَا بُدَّ فِي