أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي النِّكَاحِ (وَانْتَفَى فَسَادُهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ (إنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا) دُونَهَا كَقَوْلِهِ: وَكَّلْتُك بِبَيْعِ عَبْدِي وَبِعْهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ التَّصَرُّفَ فَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بَعْدَ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ تَأْقِيتُهَا كَوَكَّلْتُك إلَى شَهْرِ كَذَا (وَإِنْ يُدِرْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (وَكَالَةً) كَأَنْ قَالَ: وَكَّلْتُك بِكَذَا وَإِذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي أَوْ فَقَدْ وَكَّلْتُك صَارَ وَكِيلًا فِي الْحَالِ وَإِذَا عَزَلَهُ لَمْ يَعُدْ وَكِيلًا لِلتَّعْلِيقِ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ (أَدَارَا فِي الْعَزْلِ) أَيْ أَدَارَ الْعَزْلَ كَأَنْ يَقُولَ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ أَوْ فَقَدْ عَزَلْتُك فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ لِتَقَاوُمِ التَّوْكِيلِ وَالْعَزْلِ وَاعْتِضَادِ الْعَزْلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ (أَوْ كَرَّرَهْ) أَيْ الْعَزْلَ (تَكْرَارَا) بِأَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك إنْ أَدَارَ الْوَكَالَةَ بِغَيْرِ كُلَّمَا لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي عَوْدَهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الْوَكَالَهْ فَالْعَزْلُ إنْ كَرَّرَ) أَوْ أَدَارَهُ بِغَيْرِ كُلَّمَا (مَا كَفَى لَهُ) لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدَارَتِهِ بِكُلَّمَا وَلِعَزْلِهِ طَرِيقٌ آخَرُ وَإِنْ أَدَارَهَا بِكُلَّمَا وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِعَزْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزَلَ نَفْسَهُ إلَّا إذَا كَانَ قَدْ قَالَ: عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَك أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ وَاسْتَشْكَلَتْ إدَارَةُ الْعَزْلِ بِأَنَّهَا تَفْرِيعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ حِصَّةُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ كَمَا فَرَّعَهَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَا يُفَرِّعُ عَلَى الضَّعِيفِ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. اهـ. لَكِنْ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ الْعِمَادِ مَا نَصُّهُ وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ مَنْ صَنَّفَ عَلَى الرَّافِعِيِّ حَيْثُ أَجَابَ فِي مَسَائِلَ بِخِلَافِ الْمَذْهَبِ الْأَوْلَى أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ الْفَاسِدَةَ يَسْتَفِيدُ بِهَا الْوَكِيلُ صِحَّةَ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا يَسْتَفِيدُ بِهَا صِحَّةَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَهَذَا خَطَأٌ كَمَا سَتَعْرِفُهُ فَإِنَّ الْأَنْكِحَةَ يُحْتَاطُ لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا. اهـ. م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ. . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِإِدَارَةِ الْعَزْلِ رَفْعٌ لِإِذْنِ الْحَاصِلِ بِالتَّوْكِيلِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْعَزْلِ وَيَبْقَى أَنَّهَا هَلْ تَرْفَعُ التَّوْكِيلَ الْمَجْزُومَ بِهِ الْمَبْدُوءَ بِهِ عَلَى إدَارَةِ التَّوْكِيلِ قَضِيَّةُ الشَّرْحِ لَا. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ إلَى قَوْلِهِ: بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ الْمَجْزُومِ بِهَا حَتَّى لَوْ أَدَارَ الْعَزْلَ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَهُ عَزَلْتُك لَا يَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: عُدْت وَكِيلِي لَا يَشْمَلُ الْوَكَالَةَ الْمَجْزُومَ بِهَا وَكَانَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا مِنْ قَوْلِهِ: أَيْ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَزَلْتُك إشَارَةً إلَى ذَلِكَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ الْعَزْلِ الْمُدَارِ بِالْوَكَالَةِ الْمَجْزُومِ بِهَا الْإِشْكَالُ الثَّانِي وَجَوَابُهُ (قَوْلُهُ: أَدَارَ فِي الْعَزْلِ) يُوَجَّهُ بِأَنَّ أَدَارَ بِمَعْنَى أَوْقَعَ الْإِدَارَةَ.

(قَوْلُهُ: فَقَدْ عَزَلْت) أَيْ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: عَزَلْتُك كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي) أَيْ غَيْرَ كُلَّمَا. (قَوْلُهُ: مَا كَفَى) أَيْ التَّكْرِيرُ لَهُ أَيْ الْعَزْلُ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ) يَعْنِي أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ تَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا صِحَّةُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ حَتَّى يَتَصَوَّرَ إدَارَةَ الْعَزْلِ عَنْهَا إذْ لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْوَكَالَةُ فَلَا مَعْنَى لِإِدَارَةِ الْعَزْلِ عَنْهَا وَالثَّانِي التَّعْلِيقُ قَبْلَ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا تَعْلِيقُ الْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ) فَإِنْ قُلْت هَذَا الْإِشْكَالُ الثَّانِي هَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا أَدَارَ الْوَكَالَةَ بِغَيْرِ كُلَّمَا قُلْت لَا مَانِعَ مِنْ جَرَيَانِهِ فِيهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إدَارَةُ الْعَزْلِ إذَا أَدَارَ الْوَكَالَةَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ. . إلَخْ) أَيْ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُخِلُّ بِهِ كَشَرْطِ مُحْتَمَلَةِ وَطْءٍ عَدَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا. . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِغَيْرِ كُلَّمَا وَلَمْ يُعَمِّمْ فِي الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ عَزَلْتُكَ أَنَا أَوْ غَيْرِي وَلَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ تَخَلَّصَ إمَّا بِالتَّوْكِيلِ فِي الْعَزْلِ أَوْ تَكْرِيرِهِ أَوْ الْإِدَارَةِ ثُمَّ الْعَزْلِ فَإِنْ عَمَّمَهُ تَخَلَّصَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ وَهَذَا عَامٌّ وَلَوْ أُرِيدَ بِالْعَزْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الْوَكَالَةُ الِانْعِزَالُ، وَإِنْ كَانَ بِكُلَّمَا وَلَمْ يُرِدْ بِالْعَزْلِ الِانْعِزَالَ وَلَمْ يُعَمِّمْهُ فَالتَّخَلُّصُ بِغَيْرِ الثَّانِي وَتَكْفِيهِ الْإِدَارَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ كُلَّمَا فَإِنْ عَمَّمَهُ فَبِالثَّالِثِ كَذَلِكَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْعَزْلِ الِانْعِزَالُ تَعَيَّنَ الثَّالِثُ بِكُلَّمَا رُجُوعًا لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ وَهُمَا تَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ عَلَى الِانْعِزَالِ وَتَعْلِيقُ الِانْعِزَالِ عَلَى عَوْدِ الْوَكَالَةِ الَّذِي هُوَ الْإِدَارَةُ وَالْمُرَجَّحُ الثَّانِي بِأَصْلِ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ فَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَعْدَ هَذِهِ الْإِدَارَةِ وَالْعَزْلِ مَعْزُولٌ لَا أَنَّهُ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ تَوْكِيلَاتٌ وَانْعِزَالَاتٌ مُسْتَرْسِلَةٌ إلَى مَوْتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ لَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا فِي الْمَدَارِكِ الْفِقْهِيَّةِ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ وَجِيهٌ يَنْبَغِي حَمْلُ الشَّارِحِ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَدَارَ فِي الْعَزْلِ. . إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ ثُمَّ يَعْزِلُهُ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ حَيْثُ وُجِدَ عَزْلٌ مُنْجَزٌ لِتَقَاوُمِ التَّوْكِيلِ وَالْعَزْلِ وَاعْتِضَادِ الْعَزْلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ كَرَّرَ فِي غَيْرِ صُورَةِ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي الْعَزْلَ بِأَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك، أَمَّا فِي صُورَةِ كُلَّمَا فَلَا يَكْفِي فِيهِ تَكْرِيرُ الْعَزْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدَارَتِهِ بِكُلَّمَا أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَبَدًا بِخِلَافِ نَحْوِ إنْ وَإِذَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْإِذْنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ التَّكْرَارَ فَإِذَا عَادَ بِالْعَزْلِ الْأَوَّلِ زَالَ بِالثَّانِي وَمِثْلُ الْإِدَارَةِ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْعَزْلِ إلَّا إنْ قَالَ كُلَّمَا عَزَلْتُك أَنَا أَوْ غَيْرِي أَوْ لَاحَظَ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ الِانْعِزَالِ بِأَنْ قَالَ وَكُلَّمَا انْعَزَلْت تَخَلَّصَ بِالْإِدَارَةِ بِخُصُوصِ كُلَّمَا. اهـ. لِهَذَا الْبَعْضِ أَيْضًا وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: قَدْ قَالَ. . إلَخْ) أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ. اهـ بَعْضُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015