بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، يوزّعه على فقراء الحرم المكي (?)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم، والله أعلم.
5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت بحصر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كسر، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك، ولا يعجل في التحلّل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الحديبية لم يعجل، بل مكث هو وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون لهم بالدخول، لأداء العمرة دون قتال، فلما لم يتيسر ذلك، وصمّموا على المنع إلا بالحرب، وفرغ رسول الله من قضية الكتاب، قال لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا ... )) (?).
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل