صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مُحصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصّر، ويتحلّل كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) (?).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (?) حلّ من إحرامه، ولم يكن عليه هَدْي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدّي الفرض بعد ذلك (?).