انْتِقَامٍ} (?).
ومن الصيد الذي له مثل من النعم: الضبع: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (?).
وقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (?)، والجفرة من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُطِمَت وفُصِلَت عن أمها ورعت (?)، وقضى ابن عباس رضي الله عنهما في حَمَام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة (?)، وقال الإمام مالك: ((لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه)) (?)، وغير ذلك مما له مثل.
4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج: كالقبلة بشهوة، والمفاخذة، واللمس بشهوة، ونحو ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وحجه صحيح، لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء المحقّقين: ويجبر ذلك