نظام آخر اقتضاه التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والتقارب العالمي وتحول النظام السياسي من نظام مجتمع القرية إلى نظام الدولة الحديثة.
وزاد (87) أن الربا القديم كان بين فرد وفرد، وأما في عصرنا. فبين فرد ومؤسسة.
وزاد: فشبهة استغلال المؤسسة منتفية تماما.
هكذا يكذب الرجل جهارا نهارا.
وكرر عبد المجيد الشرفي في الإسلام بين الرسالة والتاريخ (71) كسابقه أن الربا لا معنى لتحريمه في عصرنا، لأن المحرم هو الربا الذي كان بين شخصين وكان أضعافا مضاعفة، أما في عصرنا فيتم بين شخص مادي أو معنوي من جهة ومؤسسة مصرفية من جهة ثانية، والمؤسسات المصرفية لم تكن موجودة في عهد النبي، فلا يجوز تحريم شيء غير موجود. وذكر مبررات أخرى.
وانظر كتاب «البحث عن العقل» لمحمد نور فرحات (256) في دفاعه عن ربا البنوك. وكذا «الإسلام والحرية» لمحمد الشرفي (132).
ذهب العلمانيون خلافا للشريعة الإسلامية إلى أن شهادة المرأة مثل شهادة الرجل.
هكذا قال نصر أبو زيد في دوائر الخوف (235)، وزاد: إن ما ورد بالقرآن بشأن شهادة المرأة كان وصفا لحالها وليس تشريعا أزليا لوضعيتها.
ونحوه للجابري، فقد جعل ذلك استجابة لظروف معينة تتمثل في الوضعية الاجتماعية والتعليمية للمرأة التي لم تكن تأملها للقيام بهذه المهمة، لا أن الخطأ والنسيان من طبيعتها، واليوم وقد تحسنت أوضاع المرأة التعليمية فالمساواة هي الأصل (?).