بعضهم: أو أجرها بغير جنس الأجرة الأولى (?).
بيان هذا القول: إحداث الزيادة مثل أن يبني في الدار ما يزيد أجرتها أو يصقل السيف أو يحبك -أي يجلد- الكتاب، وإجارتها بغير جنس الأجرة الأولى مثل أن يستأجر سيارة بريالات فيقوم بإجارتها بدينارات، وأن يؤجر معها ما يجوز له إجارته مثل أن يستأجر ثوبًا فيؤجره مع عمامةٍ من عنده، ففي هذه الحالات يجوز أن يأخذ الزيادة وإلا فلا تطيب له.
القول الخامس: إذا أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الأصل الجواز ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيٌ عن ذلك (?).
الدليل الثاني: أن المستأجر قد ملك بالعقد منافع الأصل الذي استأجره، فله التصرف فيه كيف شاء، قياسًا على مِلك المؤجر للأجرة (?).
المناقشة: أن ملك المستأجر أضعف من ملك المؤجر، فالأول ملكه ناقص (للمنفعة دون العين) والثاني ملكه تام (للعين والمنفعة)، فلا يتم القياس (?).
الجواب: أن هذا الفرق غير مؤثر في هذا الحكم؛ لأن مِلك المستأجر للمنفعة في ذاتها مِلك صحيح تام، والاصطلاح على تسميته ناقصًا لا يغير حقيقته.
الدليل الثالث: أنه عقدٌ يجوز برأس المال فجاز بالزيادة، قياسًا على بيع المبيع بعد قبضه (?).
الدليل الرابع: أن المنافع مضمونة على المستأجر، فلو عطّل المكان المستأجَر -مثلًا- وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه (?)، والغنم بالغرم، فكما أنه غرمه جاز أن يربح فيه؛ لحديث: «الخراج بالضمان» (?).