الدليل الخامس: أن مِلك المنافع كمِلك الأعيان، فكما يجوز له أن يربح في كل ما يتملكه من الأعيان بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ فكذلك يجوز له أن يربح في ما يتملكه من المنافع تملكًا صحيحًا.
أدلة القولين الثاني والثالث (?):
الدليل الأول: أنه صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، فيلزم من يرى حجية قول الصحابي، وأيضًا لم يُعلَم له مخالف، قال ابن حزم: (والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهذا مما تناقضوا فيه؛ لأن ابن عمر لم يجزه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -) (?) وهذا لازمٌ للحنابلة أيضًا (?)، وإنما لم يلزم ابن حزم لأنه لا يرى حجية قول الصحابي (?).
المناقشة:
1. أن الأثر من رواية قتادة عن نافع وعن ابن عمر ولم يسمع من واحدٍ منهما.