والنخعي (?) والشعبي (?) ومجاهد (?) وابن سيرين (?) وميمون بن مهران (?) ومحمد بن علي الباقر (?) وحماد بن أبي سليمان (?) وإياس بن معاوية (?) والأوزاعي (?).

القول الثالث: يحرم ذلك، وهو قول عكرمة (?) وشهر بن حوشب (?) ورواية عن أحمد (?).

القول الرابع: إن أحدث المستأجر في العين زيادةً جاز أن يؤجرها بزيادة، وإلاّ لم تجز الزيادة.

وهو القول الثاني لكلٍّ من: هشام بن هبيرة (?) والنخعي (?) والشعبي (?) ومجاهد (?) والحكم (?) وهو قول الثوري (?) وأبي حنيفة (?) ورواية عن أحمد (?)، والمذهب عند الحنفية إذا أحدث فيها شيئًا أو أجر معها شيئًا مما يجوز له إجارته طاب له أخذ الزيادة وإلا فلا، وزاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015