وأبي ثور (?) وابن المنذر (?) وابن حزم (?) وابن عبد البر (?) وابن تيمية (?) وابن قيم الجوزية (?).

ومن الأئمة الأربعة: مالك (?) والشافعي (?) وأحمد (?)، وهو المذهب عند أتباعهم (?).

القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها.

وهو قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (?) ومسروق (?) وهشام بن هبيرة القاضي (?) وشريح (?) وسعيد بن المسيب (?) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015