وأبي ثور (?) وابن المنذر (?) وابن حزم (?) وابن عبد البر (?) وابن تيمية (?) وابن قيم الجوزية (?).
ومن الأئمة الأربعة: مالك (?) والشافعي (?) وأحمد (?)، وهو المذهب عند أتباعهم (?).
القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها.
وهو قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (?) ومسروق (?) وهشام بن هبيرة القاضي (?) وشريح (?) وسعيد بن المسيب (?) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (?)