وفي وجه يبطل الشرط والإجارة (?)، ونصَّ الحنابلة على بطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد (?)، ونصَّ ابن حزم على صحة الشرط والعقد (?)، وهو قولٌ للحنابلة (?)، وقال أبو العباس ابن تيمية: (قياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة) (?).
المسألة الثانية: إجارتها بأزيد من أجرتها.
صورة المسألة: إذا استأجر إنسان سيارة -مثلًا- بـ 100 يوميًا فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره بـ 120 يوميًا؟
الحكم:
في هذه المسألة أقوال (?):
القول الأول: يجوز للمستأجر إجارة العين لغير المؤجِر بأكثر من أجرتها، وهو قول عروة بن الزبير (?) وطاوس (?) وسليمان بن يسار (?) والحسن (?) ومكحول (?) وعطاء (?) والحكم (?)، والزهري (?)