جمهور العلماء (?).
ثالثًا: إذا أودعها عند غير من يحفظ ماله أو مال المودِع في العادة، وهو ما يسميه الفقهاء الإيداع عند الحاكم أو نائبه أو الأجنبي ففيه حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إيداع الوديعة لغير عذر، وفيها أقوال:
القول الأول: ليس للمودَع أن يودِع لغير عذر (?)، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?)، وأجازه بعضهم بإذن المودِع (?).
القول الثاني: يجوز للمودَع أن يودع مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى (?) وتخريج في مذهب الحنابلة (?).
القول الثالث: يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر، وهو قول للحنابلة (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن المودِع أَمَرَه أن يحفظها بنفسه بمقتضى الإيداع، ولم يرض بغيره، ولا يجوز التصرف في مال غيره إلا بإذنه أو قرينة على إذنه.
الدليل الثاني: القياس على ما لو نهاه عن إيداعها، بجامع مخالفة المودِع.
المناقشة: ليس في إيداع الوديعة مخالفة للإيداع المطلق، فيوجد فرقٌ مؤثرٌ بين مخالفة نهيه ومخالفة الإيداع المطلق.
الجواب: دل الأصل المستقر في العرف ومقتضى القرائن على أن التصرف في الوديعة بإيداعها مخالفة للمقصود من الإيداع، وهو الحفظ، كما لو استعملها أو نقلها.
الدليل الثالث: تفاوت الذمم، وتقدير الأمانات راجع لاجتهاد المودع، وقد لا يرضى أن