يطلع على ماله غير مَن أودعه.

الدليل الرابع: القياس على ما لو أودعه دابةً فركبها أو ثوبًا فلبسه أو كيسًا مشدودًا أو صندوقًا ففتحه، فإنه يضمنه بذلك لتعديه، فكذا إذا أودعها (?).

أدلة الأقوال الأخرى:

الدليل الأول: أن المطلوب من المودَع إحراز الوديعة وحفظها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها.

المناقشة: لم تطب نفس المودِع بأن يحفظها عند غيره، والذمم تتفاوت.

الدليل الثاني: أنه يحفظ مالَ نفسِه بإيداعه، فإذا أودع الوديعة فقد حفظها بما يحفظ به مال نفسه، فجاز كما لو حفظها في حرز نفسه.

المناقشة: يرد عليه ما ورد على الدليل السابق.

الترجيح

الراجح أنه ليس للمودَع أن يودع الحاكم أو الأجنبي لغير عذر.

سبب الترجيح: ما ذكر من أدلة مع مناقشة غيرها.

الحالة الثانية: أن يكون إيداع الوديعة لعذر كغرق أو حرق أو سفر، وفيها أقوال:

القول الأول: يجوز إيداع الوديعة مطلقًا إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?).

القول الثاني: إن قدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودعها، وإلا أودعها الحاكم (القاضي)، وإلا أودعها ثقة، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).

القول الثالث: إلم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون أودعها حاكمًا أو ثقة، وهو قول للحنابلة (?).

القول الرابع: لا يجوز إيداع الوديعة مطلقًا، وهو قول للحنابلة (?).

القول الخامس: يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015