يطلع على ماله غير مَن أودعه.
الدليل الرابع: القياس على ما لو أودعه دابةً فركبها أو ثوبًا فلبسه أو كيسًا مشدودًا أو صندوقًا ففتحه، فإنه يضمنه بذلك لتعديه، فكذا إذا أودعها (?).
أدلة الأقوال الأخرى:
الدليل الأول: أن المطلوب من المودَع إحراز الوديعة وحفظها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها.
المناقشة: لم تطب نفس المودِع بأن يحفظها عند غيره، والذمم تتفاوت.
الدليل الثاني: أنه يحفظ مالَ نفسِه بإيداعه، فإذا أودع الوديعة فقد حفظها بما يحفظ به مال نفسه، فجاز كما لو حفظها في حرز نفسه.
المناقشة: يرد عليه ما ورد على الدليل السابق.
الترجيح
الراجح أنه ليس للمودَع أن يودع الحاكم أو الأجنبي لغير عذر.
سبب الترجيح: ما ذكر من أدلة مع مناقشة غيرها.
الحالة الثانية: أن يكون إيداع الوديعة لعذر كغرق أو حرق أو سفر، وفيها أقوال:
القول الأول: يجوز إيداع الوديعة مطلقًا إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?).
القول الثاني: إن قدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودعها، وإلا أودعها الحاكم (القاضي)، وإلا أودعها ثقة، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).
القول الثالث: إلم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون أودعها حاكمًا أو ثقة، وهو قول للحنابلة (?).
القول الرابع: لا يجوز إيداع الوديعة مطلقًا، وهو قول للحنابلة (?).
القول الخامس: يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم،