له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» (?) في أحاديث أخر.
ونَقَلَ الإجماع على جوازه جماعة من أهل العلم (?).
المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل، وفيه ثلاثة أفرع:
صورة المسألة: توكيل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله، إذا وكّل موكِّلٌ وكيلًا فنهاه عن أن يوكِّل غيره بالعمل الموكول إليه فما حكم توكيله؟ كأن يقول زيد لسعدٍ: بع سيارتي، ولا يباشر البيع أحد غيرك، أو وكلتك في تزويج أختي، وليس لك أن توكل غيرك.
الحكم:
لا يجوز توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل، قال في "الحاوي الكبير": (وهذا متفق عليه) (?) وقال في"المغني": (بغير خلاف) (?).
الدليل: أن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له فعله بالوكالة قياسًا على فعل ما لم يوكله فيه، كما لو وكله أن يشتري له بيتًا فاستأجر له سوقًا.
صورة المسألة: إذا وكل موكِّل وكيلًا وأذن له أن يوكل غيره في القيام بالعمل الموكول إليه فما حكم توكيله؟ وقد يكون الإذن خاصًا في التوكيل كأن يقول للوكيل: وكلتك أن تطلق