المبحث الثاني: توكيل الوكيل

المبحث الثاني: توكيل الوكيل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها.

تعريف الوكالة

الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد، ومن معانيها الحفظ (?).

والوكالة في الاصطلاح:

1 - عند الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرفٍ معلومٍ (?).

2 - عند المالكية: نيابة ذي حق-غير ذي إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته (?).

3 - عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (?).

4 - عند الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة (?).

حكم الوكالة

الوكالة جائزة، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى - عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} الكهف: (19)، وقوله - سبحانه وتعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} يوسف: (93)، ولم يأت في شرعنا ما ينافيه، وغير ذلك من آيات.

أما السنة فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملًا مُوفَرًا طيبٌ به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» (?).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015