المبحث الثاني: توكيل الوكيل، وفيه مطلبان:
تعريف الوكالة
الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد، ومن معانيها الحفظ (?).
والوكالة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرفٍ معلومٍ (?).
2 - عند المالكية: نيابة ذي حق-غير ذي إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته (?).
3 - عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (?).
4 - عند الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة (?).
حكم الوكالة
الوكالة جائزة، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى - عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} الكهف: (19)، وقوله - سبحانه وتعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} يوسف: (93)، ولم يأت في شرعنا ما ينافيه، وغير ذلك من آيات.
أما السنة فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملًا مُوفَرًا طيبٌ به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» (?).
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت