زوجتي تطليقة، وأذنت لك أن توكل في ذلك من تشاء. وقد يكون الإذن عامًا كأن يقول للوكيل: وكلتك أن تراجع مطلقتي فاصنع ما شئت.

تحرير محل النزاع:

إذا أذن الموكل لوكيله في التوكيل إذنًا خاصًا صريحًا جاز له أن يوكل بالإجماع قال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، وقد جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة أن له أن يوكل به غيره) (?).

وقال في"المغني": (لا نعلم في هذين خلافًا) (?).

أما إذا أذن له إذنًا عامًا ففيه قولان:

القول الأول: جواز توكيل الوكيل، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?) والحنابلة (?) ووجه عند الشافعية (?).

القول الثاني: عدم جواز توكيل الوكيل، وهو الوجه الأصح للشافعية (?).

الأدلة:

دليل محل الاتفاق قوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء: (29) والتجارة التي يقوم بها وكيل الوكيل قد رضي بها الموكل، وفيه تنبيه على جوازه في غير التجارة من التبرعات والولايات ونحوها، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال امراءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه» (?)، والإجماع المنقول في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015