الطَّبَقَاتِ حَيْثُ قَيَّدَ بِالذُّكُورِ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى ثُمَّ قَيَّدَ أَيْضًا بِهِ فِيمَا بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ نَظِيرُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ شِبْهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَيَّدَ بِهِ بَعْدَهُ أَيْضًا فِي الشُّرُوطِ فَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ نَعَمْ يَنْتَقِلُ لِأَوْلَادِهِنَّ الذُّكُورِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْوَاقِفِ وَبَعْدَ انْقِرَاضِ ذُرِّيَّةِ وَلَدِهِ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ الذُّكُورِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ عَلَى الذُّرِّيَّةِ مِنْ شُرُوطِهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ عَادَ نَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ الْمُتَنَاوِلِينَ لِرِيعِهِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى فَمَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَيْسَ فِي دَرَجَتِهَا سِوَى أَوْلَادِ ابْنِ خَالَةِ أُمِّهَا الْمُتَنَاوِلِينَ وَلَهَا أَوْلَادُ أُخْتٍ مُتَنَاوِلُونَ أَنْزَلُ مِنْهَا بِدَرَجَةٍ فَلِمَنْ يَعُودُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّاةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : يَعُودُ نَصِيبُهَا إلَى أَوْلَادِ ابْنِ خَالَةِ أُمِّهَا الْمُتَنَاوِلِينَ الْمَرْقُومِينَ لِكَوْنِهِمْ فِي دَرَجَتهَا وَمِنْ ذَوِي طَبَقَتِهَا وَلَيْسَ فِي الدَّرَجَةِ غَيْرُهُمْ دُونَ أَوْلَادِ أُخْتِهَا الْمُتَنَاوِلِينَ وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَيْهَا عَمَلًا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْوَاقِفِ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ الْأَقْرَبِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ بِالدَّرَجَةِ وَالطَّبَقَةِ لَا مُطْلَقَ الْقَرَابَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ الْعِمَادِيُّ الْمُفْتِي بِدِمَشْقَ وَالشَّامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى حَيْثُ شَرْطَ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ قَيْدِ الْأَقْرَبِيَّةِ وَقَدْ عُلِمَ تَسَاوِي أَوْلَادِ ابْنِ خَالَةِ أُمِّهَا فِي الْقُرْبِ وَالدَّرَجَةِ يَعُودُ نُصِيبُهَا إلَيْهِمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ حَامِدٌ الْعِمَادِيُّ الْمُفْتِي بِدِمَشْقَ الشَّامِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَرَطَ وَاقِفُو وَقْفٍ فِي كِتَابِ وَقْفِهِمْ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّ الْوَقْفَ مُتَّصِلُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَسَطِ وَالِانْتِهَاءِ فَابْتِدَاؤُهُ عَلَى الْوَاقِفِينَ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ كُلٍّ مِنْهُمْ يَعُودُ نَصِيبُهُ وَقَفَا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِ وَأَعْقَابِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ نَسْلًا أَوْ عَقِبًا عَادَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَاتَ الْوَاقِفُونَ ثُمَّ مَاتَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ فَتَرَافَعَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ مَعَ بَعْضِهِمْ لَدَى قَاضِي الْقُضَاةِ بِحُضُورِ نَاظِرِ الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ فِي خُصُوصِ حِصَّةِ مَنْ مَاتَ عَقِيمًا عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ وَذَوِي طَبَقَتِهِمْ فَطَلَبَ بَعْضُهُمْ تَوْزِيعَهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَطَلَبَ بَعْضُهُمْ تَوْزِيعَهَا بِالسَّوِيَّةِ فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِمُ الْمُتَدَاعِي لَدَيْهِ أَهَكَذَا شَرَطَ الْوَاقِفُونَ وَهَلْ وَقَعَ مِثْلُ هَذِهِ الْحَادِثَةِ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَكَيْفَ تَصَرَّفَ الْقُوَّامُ السَّابِقُونَ فِي ذَلِكَ فَأَجَابُوا بِأَنَّهُ هَكَذَا شَرَطَ الْوَاقِفُونَ وَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِثْلُ هَذِهِ الْحَادِثَةِ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَلَا تَصَرَّفَ الْقُوَّامُ السَّابِقُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا وَقَعَ النِّزَاعُ فِيهِ الْآنَ.
وَأَبْرَزُوا كِتَابَ الْوَقْفِ فَوَجَدَهُ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ وَعَرَفَهُمْ إنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِأَوَّلٍ الْكَلَامِ لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّوْفِيقُ حَتَّى يُجْعَلَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ أَوْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْأَوَّلِ بَلْ هُوَ نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ بَعْدَ إجْمَالٍ فَإِنَّ الْوَاقِفِينَ وَقَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وَثُمَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ فَصَّلُوا وَبَيَّنُوا كَيْف يُوَزِّع فَقَالُوا إنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَمِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَقَدْ أَجْمَلُوا أَوَّلًا ثُمَّ فَصَّلُوا وَبَيَّنُوا بَعْدَهُ فَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ لِأَنَّ الشَّرْطَ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا وَلَيْسَ بِشَرْطٍ مُنَاقِضٍ لِلْأَوَّلِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ حَتَّى يُجْعَلَ نَاسِخًا بَلْ شَرْطٌ مُتَمِّمٌ لِلْأَوَّلِ وَمُبَيِّنٌ لِطَرِيقَةِ تَوْزِيعِهِ مَعَ مُلَاحَظَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَوَسَّطَ الْحَرْفُ الْمَوْضُوعُ لِلتَّشْرِيكِ وَالْجَمْعِ فَيُجْعَلُ الْكُلُّ بِمَنْزِلَةِ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى مَعَ فَيَسْتَمِرُّ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ مُلَاحَظًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ