لَيْسَ لِأَوْلَادِهَا فِي الْوَقْفِ حَقٌّ مُطْلَقًا فَهَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى تَخْصِيصِ شَرْطِهِ الْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ بِعَوْدِهِ إلَى إبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ دُونَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَعَارُضَ بَلْ فِيهِ الْعَمَلُ بِغَرَضِ الْوَاقِفِ الَّذِي هُوَ صَرِيحٌ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْخَيْرِيَّةِ قَدْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ غَرَضِهِ حَتَّى نَصَّ الْأُصُولِيُّونَ أَنَّ الْغَرَضَ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ أَيْضًا مَا يَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ.

(سُئِلَ) فِي وَاقِفَةٍ أَنْشَأَتْ وَقْفَهَا عَلَى نَفْسِهَا أَيَّامَ حَيَاتِهَا ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَدَائِمًا مَا بَقُوا عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَاتَتْ الْوَاقِفَةُ وَآلَ الْوَقْفُ إلَى زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ الِابْنِ الثَّانِي وَعَنْ أَوْلَادٍ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهَا إلَى شَقِيقِهَا أَمْ إلَى أَوْلَادِهَا؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ رَتَّبَ الْوَاقِفُ بِثُمَّ فَيَعُودُ نَصِيبُهَا إلَى شَقِيقِهَا وَلَا يَعُودُ لِأَوْلَادِهَا مَا دَامَ شَقِيقُهَا مَوْجُودًا قَالَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الرَّجُلُ يَجْعَلُ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذُرِّيَّةِ زَيْدٍ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ قَالَ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَيَكُونُ لِذُرِّيَّةِ زَيْدٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ اهـ وَنُقِلَ فِي الْإِسْعَافِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَلَوْ ذَكَرَ الْبُطُونَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِي ثُمَّ وَثُمَّ أَوْ قَالَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْوَاقِفُ وَلَا يَكُونُ لِلْبَطْنِ الْأَسْفَلِ شَيْءٌ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَعْلَى أَحَدٌ اهـ.

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (أَقُولُ) وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ الْوَاقِفُ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ لِوَلَدِهِ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ أَخَذَ الْوَلَدُ نَصِيبَ أَبِيهِ مَعَ أَهْلِ طَبَقَةِ أَبِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ 1149 عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى وَلَدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمُفْرَدِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ نَظِيرُ ذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِ وَأَعْقَابِهِ شِبْهُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ أَوْ عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ الْأَسْفَلِ مِنْهُ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى إلَخْ وَبَعْدَ انْقِرَاضِ ذُرِّيَّةِ وَلَدِهِ الْمَزْبُورِ يَعُودُ ذَلِكَ وَقْفًا شَرْعِيًّا عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ الذُّكُورِ أَيْضًا دُونَ الْإِنَاثِ وَالْحُكْمُ فِيهِمْ كَالْحُكْمِ فِي أَوْلَادِ وَلَدِ الْوَاقِفِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُعَيَّنَيْنِ أَعْلَاهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَعَلَى جِهَةِ بِرٍّ عَيَّنَهَا ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ثَلَاثٍ بَنَاتٍ لَهُنَّ أَوْلَادٌ ذُكُورٍ فَلِمَنْ يَعُودُ رِيعُ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ.

(الْجَوَابُ) : الَّذِي ظَهَرَ لَنَا فِي هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ يَعُودُ لِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَمَّا قَوْلُ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إلَخْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِأَوْلَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الذُّكُورِ وَأَمَّا الْبَنَاتُ فَإِنَّهُنَّ خَرَجْنَ بِصَرِيحِ كَلَامِهِ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بِإِمْعَانِ النَّظَرِ وَبِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقُ (أَقُولُ) يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ لَوْ عَادَ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَوْلَادِهِ لَكَانَ رِيعُ الْوَقْفِ لِبَنَاتِهِ الْمَذْكُورَاتِ دُونَ أَوْلَادِهِنَّ الذُّكُورِ مَعَ أَنَّ الْبَنَاتِ خَارِجَاتٌ فِي صَدْرِ كَلَامِ الْوَاقِفِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي مَسْأَلَةِ رِضَى الْمُتَقَدِّمَةِ قَبْلَ وَرَقَةٍ حَيْثُ جَعَلَ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ مَعَ تَصْرِيحِ الْوَاقِفِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَوْلَادِهَا فِي الْوَقْفِ حَقٌّ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ مُؤَيِّدٌ لِمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ وَالظَّاهِرُ انْتِقَالُ الرِّيعِ إلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْمَذْكُورِينَ دُونَهُنَّ كَمَا ذُكِرَ وَإِنْ عَادَ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْإِنَاثِ فِي وَقْفِهِ حَظًّا مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015