لِزَيْدٍ أَمْلَاكٌ مَعْلُومَةٌ وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمَوْجُودِينَ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ لَا تَنْقَطِعُ وَقْفًا صَحِيحًا فَمَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ الْوَاقِف عَنْ أَوْلَادٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ فِي الْوَقْفِ حِصَّةَ أَبِيهِمْ مَعَ وُجُودِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَزْبُورِينَ بِدُونِ شَرْطٍ مِنْ الْوَاقِفِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا مَعَ أَعْمَامِهِمْ الْمَرْقُومِينَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَرَطَ وَاقِفٌ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ الثَّابِتِ الْمَضْمُونِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ بِانْقِرَاضِ الطَّبَقَةِ وَانْقَرَضَتْ فَهَلْ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِانْقِرَاضِ الطَّبَقَةِ فِي الْوَقْفِ الْمُرَتَّبِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْوَقْفُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ.
(سُئِلَ) فِي وَاقِفٍ شَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْمَتْرُوكُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمُتَوَفَّى أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا وَقَامَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَهُ فَمَاتَتْ ابْنَةُ الْوَاقِفِ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا عَنْ ابْنَيْنِ قَاصِرَيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ أَوْلَادٍ وَعَنْ ابْنِي بِنْتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ فِي حَيَاتِهِ وَيُرِيدُ أَبُو الْقَاصِرِينَ مُطَالَبَةَ النَّاظِرِ بِمَا خَصَّ ابْنَيْهِ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْوَاقِفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : يَسْتَحِقَّانِ مَا كَانَتْ وَالِدَتُهُمَا تَسْتَحِقُّهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً وَلِوَالِدِهِمَا مُطَالَبَةُ النَّاظِرِ بِذَلِكَ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ.
(أَقُولُ) قَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ الشِّهَابُ ابْنُ الشَّلَبِيِّ فِي فَتَاوَاهُ الْمَشْهُورَةِ وَرَدَّ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِخِلَافِ ذَلِكَ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّ بِنْتَ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ وَلَدَاهَا وَغَفَلَ عَنْ كَوْنِ الْمُرَادِ مَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَى فَرْضِ حَيَاتِهَا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهَا وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ الدَّرَجَةِ الْجَعْلِيَّةِ هَذَا وَقَدْ وَقَعَتْ فِي زَمَانِنَا حَادِثَةُ الْفَتْوَى فِي رَجُلٍ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى أُخْتِهِ فُلَانَةَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا قَامَ مَقَامَهُ إلَخْ فَمَاتَ الْوَاقِفُ ثُمَّ أُخْتُهُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ أَوْلَادِ وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الِابْنِ الْمَذْكُورِ شَيْئًا أَمْ لَا أَجَابَ بَعْضُ أَهْلِ عَصْرِنَا بِنَعَمْ وَأَجَبْت بِلَا لِكَوْنِ الِابْنِ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْوَقْفِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَلَا بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ مُسْتَحِقًّا لِكَوْنِهِ مَيِّتًا حِينَ الْوَقْفِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَّ أَهْلَ الْوَقْفِ مَنْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ الْوَقْفِ وَمَنْ سَيُوجَدُ بَعْدَهُ وَالْمَيِّتُ عِنْدَ الْوَقْفِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ فَلَا يَقُومُ أَوْلَادُهُ مَقَامَهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ إذْ لَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ بَلْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَصْلًا كَأَبِيهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْإِسْعَافِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَلَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِي وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَكَانَ لَهُ أَوْلَادٌ وَقَدْ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَوْلَادٍ قَبْلَ الْوَقْفِ يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ وَأَوْلَادِهِمْ فَقَطْ وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَوْلَادُ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى الْأَحْيَاءِ وَمَنْ سَيَحْدُثُ دُونَ الْأَمْوَاتِ وَقَدْ نَسَبَهُ إلَى أَوْلَادِ الْأَحْيَاءِ يَوْمَ الْوَقْفِ بِقَوْلِهِ وَأَوْلَادُهُمْ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ إلَيْهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَلَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ إلَخْ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَوَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَلَدُ وَلَدِهِ اهـ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ بِالْإِضَافَةِ إلَى ضَمِيرِ الْغَيْبَةِ يَخْتَصُّ بِأَوْلَادِ الْأَحْيَاءِ الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ وَإِذَا قَالَ أَوْلَادُ أَوْلَادِي بِالْإِضَافَةِ إلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ مِنْ أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ لِكَوْنِهِ نَسَبَهُمْ إلَى نَفْسِهِ فَفِي حَادِثَةِ الْفَتْوَى لَمَّا قَالَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أُخْتِي اخْتَصَّ بِالْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ دُونَ مَنْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَمَّا قَالَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ عَادَ الضَّمِيرُ إلَى الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا وَهُمْ الْأَحْيَاءُ لِمَا قُلْنَا فَأَوْلَادُ ابْنِ أُخْتِهِ الْمَيِّتِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَصْلًا نَعَمْ لَوْ قَالَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ