وَشَيْئًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ الْأَمْوَالَ وَالْحُقُوقَ فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ وَوَافَقْنَا فِي عَوْدِ الشَّرْطِ إلَى الْكُلِّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَفِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَجَابَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي ضِمْنِ فَتْوَى رُفِعَتْ إلَيْهِ فِي عَوْدِ الْوَصْفِ بِالذُّكُورَةِ إلَى جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ أَمْ مُخْتَصٌّ بِالْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي عَوْدِ الْمُتَعَلِّقَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ جُمَلٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ مِنْ شَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالْأَخِيرَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ بِمَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ اهـ.
وَكَذَلِكَ وَافَقَنَا الْحَنْبَلِيُّ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ فَلَوْ تَعَقَّبَ الشَّرْطُ وَنَحْوُهُ جُمَلًا عَادَ إلَى الْكُلِّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ رَجَبٍ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَيْ فِي عَوْدِ الشَّرْطِ وَنَحْوِهِ لِلْكُلِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ اهـ مُلَخَّصًا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ هَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ الْجَوَابُ فِيهِ خِلَافٌ فِي عِبَارَاتِ الْكُتُبِ وَالصَّحِيحُ لَا يَدْخُلُ وَأَفْتَى بِهِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
قَوْلُهُ أَيْ صَاحِبُ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ أَوْ قَالَ ابْتِدَاءً عَلَى أَوْلَادِي يَسْتَوِي فِيهِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ صَرِيحًا وَالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَخِزَانَةِ الْفَتَاوَى وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالنُّتَفِ نَعَمْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ لَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي يَدْخُلُ فِيهِ الْبُطُونُ كُلُّهَا لِعُمُومِ اسْمِ الْأَوْلَادِ وَلَكِنْ يُقَدَّمُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فَإِذَا انْقَرَضَ فَالثَّانِي ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ يَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْبُطُونِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَيْضًا مَا يُوَافِقُهُ وَقَدْ اسْتَفْتَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ مَوْلَانَا أَبِي السُّعُودِ وَأَدْرَجَ فِي سُؤَالِهِ عِبَارَةً وَاقِعَةً فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مُوَافِقَةً لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ قَالَ هَلْ يُعْمَلُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ عَنْهُ الْمَوْلَى الْمَزْبُورُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَخْطَأَ فِيهَا رَضِيُّ الدِّينِ السَّرَخْسِيُّ فِي مُحِيطِهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الدُّرَرِ اهـ كَلَامُهُ وَمَا قَالَهُ حَقٌّ يُطَابِقُ الْكُتُبَ الْمُعْتَبَرَةَ كَمَا تَحَقَّقْتُ وَمَا يُخَالِفُهُ مِنْ شَوَاذِّ الْأَقْوَالِ لَا مَحَالَةَ وَلَقَدْ أَصَابَ الْمَوْلَى الْمَزْبُورُ فِي التَّنْبِيهِ الْمَذْكُورِ جَعَلَ اللَّهُ سَعْيَهُ مَشْكُورًا وَعَمَلَهُ مَبْرُورًا ثُمَّ إنَّ مَا فِي الدُّرَرِ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِذَلِكَ الْقَوْلِ الشَّاذِّ أَيْضًا كَمَا ظَنَّهُ لِأَنَّ مُؤَدَّى كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْبَطْنُ الثَّانِي ثُمَّ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْأَقْرَبِ وَالْأَبْعَدِ بِخِلَافِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ صَاحِبِ الدُّرَرِ فِي اسْتِوَاءِ الْأَقْرَبِ وَالْأَبْعَدِ بَعْدَ أَوَّلًا وَآخِرًا. اهـ. عَزْمِي زَادَهْ عَلَى الدُّرَرِ.
(أَقُولُ) وَيُخَالِفُ مَا فِي الِاخْتِيَارِ وَالْمُحِيطِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِ زَيْدٍ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ فَهِيَ لِوَلَدِ زَيْدٍ لِصُلْبِهِ وَلِأَوْلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ قَالَ عَلَى وَلَدِ زَيْدٍ وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَأَوْلَادِهِمْ فَلَهُمْ جَمِيعًا وَلِمَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ سَمَّى ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الْفَخِذِ إلَخْ لَكِنَّ مِثْلَ مَا فِي الِاخْتِيَارِ وَالْمُحِيطِ مَا مَرَّ عَنْ الْأَشْبَاهِ مُعَزِّيًا إلَى فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا فِي الْإِسْعَافِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يُصْرَفُ إلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَلَا يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَاقِيًا وَإِنْ سَفَلَ لِأَنَّ اسْمَ الْأَوْلَادِ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ بِخِلَافِ اسْمِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ ثَلَاثَةِ بُطُونٍ حَتَّى يُصْرَفَ إلَى النَّوَافِلِ مَا تَنَاسَلُوا اهـ وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبَعْدِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ تَوَارَدُوا عَلَى الْخَطَأِ فَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ نُقِلَ كُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي عِدَّةِ كُتُبٍ مُعْتَمَدَةٍ يَتَوَقَّفُ الْقَوْلُ بِتَصْحِيحِ أَحَدِهِمَا وَتَرْجِيحِهِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ التَّصْحِيحِ وَالتَّرْجِيحِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي وَاقِفٍ شَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ شُرُوطًا مِنْهَا الْإِدْخَالُ وَالْإِخْرَاجُ وَالتَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ وَالزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ لِلْوَاقِفِ نَفْسِهِ فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ لَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ بِالْمُقْتَضِي الْمَزْبُورِ أَدْخَلَ وَأَخْرَجَ فِي حَيَاتِهِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ بِمُوجِبِ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَاتَ الْوَاقِفُ الْمَزْبُورُ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ