أَوْلَادِ أُخْتِي دَخَلُوا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَهِنْدٍ أُمِّ امْرَأَتِهِ دَارٌ مَعْلُومَةٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِمَا فَوَقَفَاهَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَيَّامَ حَيَاتِهِمَا ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا فَعَلَى زَوْجَةِ زَيْدٍ بِنْتِ هِنْدٍ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَعَلَى ابْنِ أَخِيهِمَا فُلَانٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَثُمَّ ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ لَا تَنْقَطِعُ فَمَاتَ زَيْدٌ فَهَلْ يُصْرَفُ نَصِيبُ زَيْدٍ إلَى الْفُقَرَاءِ إلَى أَنْ تَمُوتَ هِنْدٌ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فَإِذَا مَاتَتْ هِنْدٌ يُصْرَفُ إلَى مَا شَرَطَا.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فَقَدَ كِتَابَ وَقْفِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ شُرُوطَ وَاقِفِهِ غَيْرَ أَنَّ نُظَّارَهُ تَصَرَّفُوا بِنَصِيبِ مَنْ مَاتَ مِنْ مُسْتَحَقِّيهِ عَنْ وَلَدٍ لِوَلَدِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِجَمِيعِ مُسْتَحَقِّيهِ فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ فَمَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَهَا ابْنُ أُخْتٍ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ تَصَرُّفُ نُظَّارِهِ كَمَا ذُكِرَ يُصْرَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِجَمِيعِ مُسْتَحَقِّيهِ لَا لِابْنِ الْأُخْتِ وَحْدَهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مَوْقُوفٍ عَلَى أَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ حَسْبَمَا جَرَى تَصَرُّفُ نُظَّارِهِ جَمِيعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى صَرْفِ نَصِيبِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ مِنْ الْإِنَاثِ لِأَخِيهَا أَوْ أُخْتِهَا مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِغَيْرِهِمْ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْمُتَوَفَّاةِ وَدُونَ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ وَمَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ عَنْ أَوْلَادِ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَلَهَا قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ مَعْلُومٍ فِي الْوَقْفِ وَلَهَا أُخْتٌ لِأَبٍ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ الْمُتَنَاوِلِينَ وَمِنْ أَهْلِ جَمَاعَةٍ غَيْرِهَا مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِتَصَرُّفِ النُّظَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيُصْرَفُ نَصِيبُ الْمُتَوَفَّاةِ الْمَذْكُورَةِ لِأُخْتِهَا الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ ثَبَتَ مِنْ شَرْطِ وَاقِفِهِ بِتَصَرُّفِ نُظَّارِهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَمَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لَا عَنْ وَلَدٍ لِبَطْنِهَا بَلْ لَهَا ابْنَا ابْنٍ مَاتَ فِي حَيَاتِهَا فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِابْنَيْ الْمَزْبُورِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ لِبَطْنِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ لِبَطْنِهَا وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ أَوْ الْبَطْنِ لِلْأُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ أَوْ الْبَطْنِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْأَشْبَاهِ وَغَيْرُهُمَا (أَقُولُ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا قَالَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَنَّ الْمُرَادَ عَوْدُ النَّصِيبِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَيْثُ لَا وَلَدَ فَلَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدُ وَلَدٍ أَيْضًا لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ وَبِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ الشَّلَبِيُّ وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي فَتَاوَاهُ
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَثْبَتَ نَاظِرَا وَقْفٍ أَهْلِيٍّ أَنَّهُمَا وَمَنْ قَبْلَهُمَا يَصْرِفُونَ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِأَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي وَجْهِ أَخَوَيْنِ يَدَّعِيَانِ حِصَّةً آلَتْ إلَيْهِمَا عَنْ أُمِّهِمَا الْمُتَلَقِّيَةِ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهَا وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً ثُمَّ أَثْبَتَ الْأَخَوَانِ بِوَجْهِ أَحَدِ النَّاظِرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنَّ النَّاظِرَيْنِ السَّابِقَيْنِ قَبْلَهُمَا كَانَا يَصْرِفَانِ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَأَوْلَادِهِمْ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً فَبِأَيِّ الثُّبُوتَيْنِ يُعْمَلُ؟
(الْجَوَابُ) : أَنَّ الثُّبُوتَ الثَّانِيَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِوُجُوهٍ الْأَوَّلُ كَوْنُ الدَّعْوَى بِوَجْهِ أَحَدِ النَّاظِرَيْنِ بِدُونِ حَضْرَةِ الْآخَرِ وَلَا رَأْيِهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِاشْتِرَاطِ رَأْيِ الْآخَرِ وَلَمْ يُوجَدْ الثَّانِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ إذَا تَضَمَّنَتْ نَقْضَ قَضَاءٍ تُرَدُّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ مِنْ الْعِشْرِينَ فِي الدَّعْوَى مُتَوَلٍّ ذُو يَدٍ بَرْهَنَ عَلَى الْوَقْفِ فَبَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى الْمِلْكِ يُحْكَمُ بِالْمِلْكِ لِلْخَارِجِ فَلَوْ بَرْهَنَ الْمُتَوَلِّي بَعْدَهُ عَلَى الْوَقْفِ لَا تُسْمَعُ وَبِهِ يُفْتَى اهـ
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الثَّالِثَ عَشَرَ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ مَعَ مَنْ يَدَّعِي تَلَقِّي الْوَقْفِ مِنْ جِهَتِهِ اهـ الرَّابِعُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُطْلَبُ مِنْ طَرَفِ مُدَّعِي التَّخْصِيصِ بِأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَهُمَا النَّاظِرَانِ وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّعْمِيمِ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَهُمَا الْمُدَّعِيَانِ لِأَنَّهُمَا مُتَمَسِّكَانِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ