ذكر الرافعى في الوصايا أنَّه روى عن الشافعى قولًا: إن ما أوصى به إلى الفقراء إلا يجوز صرفه التي المسكين ويجوز عكسه، وذكر النووي في "تهذيبه" ولم يزد، وينبغي أن يعلم أن هذا ليس من أصحابنا وإنما هو من أئمة الحنفية. وقد ذكره العبادى أيضًا في "طبقاته" لأجل هذه الحكاية فقط.
أحد الأئمة، كتب عن الشافعى الرسالة وحملها إلى ابن مهدى قاله الشيخ أبو إسحاق في "طبقاته"، وسيأتي في الطبقة الثانية بعد تقصى أصحاب الوجوه، وسلف قريبًا أن الحامل لها الحارث النقال عن كلام العبادى، فإن صح النقلان فيجوز أن يكون أحدهما حمل الرسالة القديمة والآخر الجديدة.
صاحب التصانيف روى عنه، ومات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين، من تصانيفه "التقريب"، و"الأموال"، و"الطهور".
صاحب الشافعى، ثم انتقل إلى مذهب مالك، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ومات سنة ثمان، وقال ابن قانع: سنة تسع وستين ومائتين.