(الإسراء: من الآية 99) .
ومن ذلك: صرفهم النذور إلى الأموات في القبور, وقد ثبت بالدليل القاطع أنه نوع من العبادة كما نص عليه الشارع وأنه حق لله تعالى, لا يصلح لغيره, فما يفعل عندها من التقرب بالعبادة والدعاء والنسك كله بدع شركية, وشرعة جاهلية, مخالفة لدين الإسلام, مشابهة لأفعال عبدة الأوثان والأصنام ولو كان قصد الناذر التقرب إلى الله بذلك, لم يجز فعله هنالك؛ لأن التقرب إلى الله بذبح نسك في مكان يذبح فيه للنصب شرك.
ويدل على ذلك ما في سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانه, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله: "أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك بن آدم" (?) .
وروى الضياء في المختارة عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوا, فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيدا, ولا بيوتكم قبورا, وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم" (?) .
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا, وصلوا علي؛ فإن صلاتكم