عَلَى أَحَدِ الوجْهَيْنِ، وَلَوْ قَالَ: أَصُومُ هَذِهِ السَّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءَ أَيَّامِ العِيدِ وَأَيَّامَ رَمَضَانَ، وَهَلْ يَجِبُ قَضَاءُ أَيَّامِ الحَيْضِ وَالمَرَضِ؟ وَجْهَانِ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ، وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ فَلاَ يَكْفِيهِ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً وَلاَ يَنْحَطُّ عَنْهُ أَيَّامُ رَمَضَانَ وَالعِيدِ وَالحَيْضِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه صورٌ:

إحداهما: إذا نذر صوْمٍ يومٍ، ولزمه فَيُسْتَحَبُّ أن يبادر إلَيْه، ولا يجب، بل يخرج عن النذر بصومِ أيِّ يوم كان إلا ألا يُبَاحَ فيه الصومُ أو يكون من أيام رمضان، وكذا لو نذر صوم خميس، ولم يعيِّن، يصوم أي خميس شاءَ، ويخرج به عن النذر، وإذا مضى خميسٌ، استقر في ذمته حتى يَفْدِيَ عنه، إذا مات قبل أن يصوم، ذكره إبراهِيمُ المروزيُّ، وإذا عيَّن يوماً في نذره كأول خميسٍ مِن الشهر أو خميس هذا الأُسْبُوعِ، فهل يتعين؟ فيه وجهان نقلهما الصيدلانيُّ وغيره -رحمهم الله-.

أصحهما: وهو الذي أورده معظم الأصحاب: أنَّه يتعيَّن وفاء الملتزم.

والثاني: لا يتعيَّن، كما لو عين مكاناً، فعلى هذا يجوز له التقديم والتأخير، وعلى الأصحِّ لا يجوز، وإذا أخَّر، كان قضاءً، ثم إذا أخر بغير عذر، أثم, وإن كان معذوراً بسفرٍ أو مرض لم يأثم, ولو عين يوماً من أسبُوع، والتبس عليه، فينبغي أن يصومَ يوم الجمعة، فإنه آخر يوم من الأُسبوع، فإن كان هو الذي عيَّنه، فقد أتى بما التزم، وإن كان يوماً قبله، كان صومه قضاءً، ولو نذر صوماً من الأُسبوع المعيَّن، صام يوماً منه أيَّ يوم كان، ولا تثبت لليوم المعين، وإن عيناه خواصُّ رمضان من الكفَّارة عند الإِفطار بالوقاع ووجوب الإِمساك، لو أفطر، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل لو أوقع فيه قضاءً أوَ صومَ كفارةٍ، وصح، ونفي الإِمام الخلافَ فيه، ولكن في "التهذيب" ذكر وجه آخر: أنه لا ينعقد فيه صوم آخر، كما في أيام رمضان، والخلاف في أن اليوم المعيَّن، هل يتعين؟ يجري في الصلاة، إذا عَيَّنَ لها في النذر وقتاً، وفي الحج، إذا عين له سنةً، والتعيين هو الذي أورده في "التهذيب"، فقال: ولو نذر صلاةً في وقت عيَّنه غير الأوقات المنهية، تعيَّن حتى لا يجوز قبله ولا يجوز التأخير عنه، ويجب القضاء، إذ لم يصل فيه، ولو نذر أن يصلِّيَ ضحوة، صلى في ضحوة أيِّ يَوْمٍ شاء، ولا يخرج عن النذر، لو صلى في غير الضحوة، ولو عيَّن ضحوة، ولم يصلِّ فيها، قضى في أي وقت كان من ضحْوَةٍ وغيرها, ولو عيَّن للصدقة وقتاً، قال الصيدلانيُّ: يجوز تقديمُها على وقتها بلا خلاف.

الثانية: إذا نذر صومَ أيامٍ مثل أن قال: لله عليَّ أن أصوم عشرة أيامٍ، فالقول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015