أعتق عبداً، إن ملكته، وأنَّه لو قال: إن شفى الله مريضي، فكل عبدٍ أمْلِكُهُ حرٌّ أو فعبد فلانٍ حرٌ إن ملكته، لم يصحَّ هذا النذر؛ لأنه ما التزم التقرُّب بقربة، لكن علق الحرية بعْدَ حصول النعمة بشَرْطٍ، وهو ليس بمالك حالَةَ التعليق، فيلغو، كما لو قال: إن ملكت عبداً، فهو حرٌّ، أو عبدَ فلانٍ، فهو حرٌّ، ولو قال: إن شفى الله مريضي، فعبدي حرٌّ، إن دخل الدار، صح؛ لأنه مالكٌ عند التعليق، فصار كأنَّه علَّقَ عتق عبده بشفاء المريض ودخول الدار، وأنه لو قال: إن شفى اللهُ مريضي، فلّله عليَّ أن أشتري عبداً وأُعْتِقَه، صح، ولم يضرَّ التعرض لطريق المِلْك.
وفي "التهذيب" في باب "الاستسقاء"؛ أنه لو نذر الإِمام أن يستسقي، لزمه أن يخرج بالناس ويُصَلِّيَ بهم، وفي الصلاة احتمالٌ عن القاضي، ولو نذر واحدٌ من عرضِ الناس، لزمه أن يصَلِّي منفرداً، وإن نذر أن يستسقي بالناس، لم ينعقد، فإنهم لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطُبَ، وهو من أهله، لزمه، وهل يجوز أن يخطب قاعداً مع القدرة على القيام؟ فيه خلاف، كما سنذكر في الصلاة المنذورة.
وسُئِلَ صاحبُ الكتاب -رحمه الله- عما إذا قال البائعُ للمشْتَرِي: إن خرَجَ المبيع مستحقاً، فلله عليَّ أن أهَبَ منك أَلْفَ دينارٍ، هل يصحُّ هذا النذر، ولم يجيب في الكتاب إقراره (?) بأنَّ حاكماً حكم بصحته، هل يلزمه ذلك، فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباحٌ، والإِقرارُ بحكم الحاكم لا يؤثر إلا إذ نُقِلَ مذهبٌ معتبرٌ في لزوم مثله في النذر (?).
وذكر بعضهم أنه لو نذر أن يكسو يتيماً، لم يخرج عن العهدة باليتيم الذمِّيِّ؛ لأن مطْلَقَ اليتيم في الشرْعِ للمسلم في قوله تعالَى: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} (?) [البقرة: 83 وغيرها].
قَالَ الغَزَالِيُّ: النَّظَرُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ النَّذْرِ: وَهُوَ يَتْبَعُ مُوجِبَ اللَّفْظِ، وَالْمُلْتَزَمَاتُ