السَّهْمِ وَعَرْضِهِ، وَإِن انْصَدَمَ بِجَدَارٍ أَوْ شَجَرٍ أَوِ الأَرْضِ ثُمَّ أَصَابَ لَمْ يَسْتَحِقَّ فِي عَادَةِ الرُّمَاةِ وَلِلفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: مقصود النظر بيانُ حكم المناضلة، إذا صحَّت، وفيه فصلان:

أحدُهُمَا: فيما يثبت ويتعلَّق به استحقاقُ المال المشروط.

والثاني: أن العقد جائزٌ أو لازمٌ، وفي فروع هذا الأصل، أما الأول، ففيه صور:

منها: إذا ذكر في العقد الإِصابة أو القَرْع، لم يشترط التأثير بالخَدْش، والخرق، بل يُحْسَب ما أصابه وارتد، بلا تأثير وما أثَّر بخسق وغيره، ولو كان الشَّنُّ بالياً، فأصاب موضع الخرق فيه، حسب، قاله في "التهذيب" وقد يجيء فيه وجه آخر؛ لأنه لم يصب الغرض، ثم لا بدّ من النظر فيما يُصَابُ وفيما يصيب من السهم، أما ما يُصَاب، فإن ذكر إصابة الغرض، فيحسب ما أصاب الجلد أو الجريد، وهو الدائر على الشنِّ والعُرْوَة، وهي السَّيْر أو الخيْط المشدود به الشنُّ على الجريد، وكل ذلك من الغرض، وفيما يتعلَّق به الغرض قولان:

أشبههما: أنه ليس من الغرض، فإن ذكر إصابةَ الشَّنّ, لم يُحْسبْ إصابةُ الجريدِ والعروة، وإن ذكر إصابةَ الخاصرة، وهي يمين الغرض أو يسارُهُ، لم يُحْسبْ إصابة غيرِهما، وأما ما يصيب من السهم، فالاعتبار بالنصل، ولا يحسب الإِصابة بفوق السهم وعرضه؛ فإنها تدل على سوء الرمي، وتحسب الرمية عليه، وعن "الحاوي" وجهٌ غريب: أنه، إن أصاب بالفوق لم يُحتسبْ عليه، وإذا كان الاستحقاق معلقاً بإصابة مقيدة كالخَسْق وغيره، فالكلام فيما يُصَابُ ويُصِيبُ؛ على ما ذكرناه، لا يختلف، ولو انصدم السهم بجدار أو شجرة، ثم أصاب الغرض، ففيه وجهان:

أحدهُما: أن هذه الإِصابة محسوبةٌ، كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب، وكما لو هتك السهم في مروره حجاباً عارضاً، ثم أصاب.

والثاني: المنعُ؛ لاحتمال أن الإِصابَة حَصَلَت بالصدمة، لا بجودة الرمي، وهو أصح عند الإِمامِ، لكنه فرض المسألة فيما إذا كانت الشجرة مائلةً عن قبالة الغرض، ثم ردته الصدمة إلى سبق الغرض، فإن كانت على السمْت، فليكن الانصدام بها كالانصدام بالأرض، ولو انصدم بالأرض ثم ازدلف، فأصاب الغرض، ففيه وجهان، ويُقَالُ: قولان مخرَّجان:

أحدُهُما: يُحْسَب لَهُ، لحُصول الإِصابة بالنصل، والانصِدامُ بالأرض لا يؤثر، فإنَّه يدل على اشتداد الرمي وانخفاض مروره (?) وخفضُ السهْمِ نهاية الحَذَقِ في الرماية؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015