له الدارة، وفي وسطها نقش يقال له: الخاتم، ويَنْبَغِي أن يبينا موضع الإِصابة، أهو الهدف أو الغرض المنصوب في الهدف أو الشنُّ في الغرض أو الدَّارة في الشن أو الخاتَمُ في الدَّارة؟ وقد يُقال له: الحلقة والرقعة، وفي شرط إصابته الخلافُ المذكور في شرط الإِصابات النادرة، وقد يَجْعَلُ العرب مكان الهدف ترساً، ويعلَّق وفيه الشن.

ومنها: عدد الأرشاق، وتقدَّم عليه أن الأرشاق جمْع رشَق؛ وهو النوبة من الرمي يجري بين المترامِيَيْنِ سهماً سهماً أو خمسةً خمسةً، أو ما يتفقان عليه، ويجوز أن يتفقا على أن يرمَى أحدُهما جميع العدد، ثم الآخرُ، كذلك، والخلاف محمول على رَمْيِ سهمٍ سهمٍ، والرَّشْق هو الرمي نفْسُه والمحاطَّة؛ هي أن يشترط الاستحقاق، ولمن خلُص له مَن الإِصابة عدد معلوم بعدد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر، وطرح ما يشتركان فيه، فإذا شرطا عشرين رشقاً وخلوص خمس إصابات، فرَميَا عشرين، وأصاب أحدهما عشرة، والآخر خمسة، فالأول ناضل، وإن أصاب كل واحد منهما خمسةً أو عشرةً، فلا ناضِلَ منهما، والمبادرة وهي أن يُشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين، فهذا رميا عشرين، وأصاب أحدهما خمسة فالأول ناضِلٌ، ولو رمى أحدهما عشرين، وأصاب خمسة (?) والآخر تسعةَ عَشَرَ، وأصاب أربعةً، فالأول ليس بفائز، بل يرمي الثاني سهماً، فإن أصاب، فقد استويا، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- نظيرُهُ في الكتاب، وبهذا تبين أن الاستحقاق غَيْرُ منوط بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور، ولفظ الكتاب، وإن كان مطلقاً، فيحتاج إلى تقييد، وتبين من بعد ما تقيد به، وهل يُشترط التعرُّض في العقد للمحاطَّة والمبادرة؟ فيه وجهان:

أحدهُما: نعم، ويفسُد العقد إذا تركاه؛ لتفاوت الأغراض، فإنَّ من الرماة من تَكْثر إصابته في الابتداء، وتقل في الانتهاء، ومنهم مَنْ هو على عكس ذلك.

وأصحهما: على ما ذكر صاحبُ "التهذيب": أنه لا يُشْترط، وإذا أطلقا حمل العقد على المبادرة، فإنها الغالب من المناضلة، وَالمسبق هو باذل المال، يُقال: سبق إذا أعطى السَّبق، وسَبَق أيضاً إذا أخَذُه، وتعدُّ اللفظة من الأضداد.

إذا تقرَّر ذلك، فهل يشترط ذكر الأرشاق وبيان عددها في العَقْد؟ حَكَى الإِمام أن الأصحاب تردَّدوا فيه وحاصل، ما ذكروه ثلاثة أوجه، وقال في "الوسيط" فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يشترط ذلك في المحاطَّة والمبادرة جميعاً؛ ليكون للعمل ضبطُ الأَرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015