يتعذَّر تقويمه، فإن كان مغصوباً أو كان الفساد لمعنًى في غير السبق كتفاوت الموقف أو الغاية، فطريقان، حكاهما الإِمامُ وصاحبُ الكتاب:
أحدهما: أنَّ فيه قولين:
أحدهما: الرجوع إلى قيمة السبق.
والثاني: الرجوع إلى أجرة المثل تخريجاً من القولين في الصداق وبدل الخُلْع، إذا فسدا، ففي أحدهما يرجع إلى القيمة، وفي الثاني يرجع إلى مهر المثل، ووجْه الشبه أن السبق ليْس على حقائق الأعواض، فإن معظم فائدة العمل للعامل كما أن الصداق وبذل الخلع ليسا على حقائق الأعواض.
والثاني: القطع بالرجوع إلى أجرة المثل، والفرق أن النكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوض، فرأيُ الشافعيِّ -رضي الله عنه- في قول الرجوع إلى قيمة المذكور أولَى، والمسابقة تَفْسُد بفساد العوض، وتكون المنفعة مستوفاةً على الفساد، فيتعين الرجوع إلى أجرة المثل، والظاهر الرجوع إلى أجرة المثل، وإن ثبت الخلاف وهو الذي أورده أكثرهُم، وكيف يعتبر أجرة المثل؟ عن أبي الطيب (?) أنه قال: أنظر إلى الزمان الذي استقل بالرمي فيه، كم قدره، فأعطيه أجرة المَثل، قال القاضي ابن كج: وبناؤه على ما يقوله في الحر، إذا عضب على نفسه، أنه يستحق أجرة مثل تلك المدة، ويُحْكَى عن أبي إسحاق (?) أنه يجب ما يجري في المسابقة في مثله في مثل تلْك المسابقة في عرف الناس غالباً، وهذا أقرب مع أنه يمكن أن يُقال: ليس للناس في هذا عرفٌ غالبٌ يرجع إليه.
وقوله في الكتاب "ولازمة في قول" معلم بالحاء والألف.
وقوله: "لا يشترط القبول بالقول" بالواو.
وليعلَم أيضاً قوله: "يجب البداية بالعمل" بالواو؛ لأن الإِمامَ حَكَى عن بعض التصانيف وجهاً ضعيفاً: أنا إذا قضينا بلزوم المسابقة، يجب تسليم السبق أولاً: قياساً على تسليم الأجرة في الإِجارة.
وقوله: "ويجوز ضمانه والرهن به" معلَمٌ أيضًا؛ لما مرَّ من تخريجه على ضمان ما جرى سَبَبُ وجوبه ولم يجب، وكذا قوله: "رجع إلى أجرةِ مثلِ عَمَلِهِ" للوجه الذاهب إلى أنه لا يجب شيء.