والثاني: أنه له وللمحلل؛ لأنهما سبقا الثاني، وفيه وجه ثالث ضعيف: أنه للمحلِّل خاصة، وإن قلْنا بالمنسوب إلى ابنِ خيران، فوجهان:
أحدهما: أنه للمحلِّل؛ لأنه سبق الثاني.
والثاني: أنه يحرزه مُخْرِجه، ولا يستحقه السابق ولا المحلِّل، أما السابق؟ فلأَن نفرِّع على أن المحلل لا يحلل لغيره، وأما المحلل فلأنه مسبوق، ولو سبق المستبقان معاً، ثم جاء الثلاثة معاً، لم يأخذ واحذ منهم شيئاً من غيره، فهذه ثمان صور، ويجوز أن يدخلا بينهما محلِّلَيْن فصاعداً، فإذا تسابق مستبقان ومحللان، وسبق أحد المحَلِّلَيْن، وصلَّى أحد المتسابقين، ثم جاء المحلِّل الثاني، ثم جاء المستبق الثاني، فما أخرجه المستبق الأول للمحلِّل، وأما ما أخرجه الثاني، فإن قلْنا بظاهر المذهب، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنه للمحلِّل الأول أيضاً: لأنه السابق المطلق.
والثاني: أنه للمحلِّليَنْ وللمستبق الأول؛ لأنهم جميعاً سبقوا الثاني، وقياس الوجه الأضعف أن يُقال: إنَّه للمحلِّل الثاني، وإن قلْنا: بالمنسوب إلى ابن خيران، فهو للمحلِّل الأول في أحد الوجهين، وللمحلِّلَيْن في الثاني، ولو سبق أحد المتسابقين، ثم جاء أحد المحلِّلَين ثم المحلل الثاني، فيحرز الأولُ ما أخرجه، وأما ما أخرجه الثاني، فإن قلنا بظاهر المذهب، فالوجه الأظهر أنه يأخذه المتسابق الأول أيضاً، وفي وجه: هو له وللمحلَّل الأول، وعلى الوجه الأضعف؛ هو للمحلِّل الأول، وإن قلنا بالمنسوب إلى ابنِ خيران، فهو للمحلِّل الأول لا غير، وقسْ على هذا ما شئت تصويره.
قَالَ الغَزَالِيُّ: الخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ سَبْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مُمْكِناً فَإِنْ ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الفَرَسَيْنِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّ السَّابِقَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ العَقْدُ وَإِنْ كَانَ مُمْكناً عَلَى النُّدُورِ فَوَجْهَانِ، وَيَجُوزُ بَيْنَ فَرَسَيْنِ مُخُتَلِفَي النَّوْعِ، وَبَيْنَ الإِبِلِ وَالفَرَسِ وَجْهَانِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: أطلق عامة الأصحاب قولهم؛ بأنه يشترط في المسابقة أن يكونَ كل واحد من الفرسين؛ بحيث يجوز أن يسبق الآخر، فإن كان أحدهما ضعيفاً يُقْطع بتخلفه، أو فارهاً (?) يقطع بتقدمه، لم يجز، وكذا فرس المحلل ينبغي أن يكونَ كذلك، وزاد الإِمام، فقال: إن أخرج أحد المتسابقين المال؛ على أنه، إن فاز، أحرز ما أخرج، وإلا، فهو لصاحبه، فإن كان صاحبه؛ بحيث يقطع بأنه لا يسبق، فهذه مسابقة