وقوله في الكتاب: "ما نص الكتاب على تحريمه" اللائق بالسياق أن يقول: ورود الكتاب بالتحريم أو تنصيصه عليه، فإنه الأصل المستثنَى؛ فأما ما نص على تحريمه الكتابُ، فهو محل الاستثناء لا الأصْلُ المستثنَى، وقضية الترتيب المذكورِ أن يحمل قوله "أو السنّة" على ستة خاصة ناصة على نوع معيَّن مما يمكن أكله لا على مطلَقِ السنّة، وإلا فيَحْرُم كل ذي ناب من السباعِ وذي مِخْلَبِ من الطيور وهو الأصل الثالث مأخوذ من السنَّة، وكذا تحريم ما أُمِرَ بقتله، وهو الرابع، وما نُهِيَ عن قتله، وهو الخامس إلا أنها ضوابط تشمل أنواعاً مما يؤْكل.