ويُحِلُّ الحِمارَ الوحشيَّ؛ لما رُوِيَ عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه رأى حماراً وحشياً في طريق مكةَ، فقتله، فأكل منه بعضُ أصحابِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأبى بعضُهم؛ لأنهم كانوا محرمين، فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ" (?)، والبِغال كالحُمُرِ الأهليَّةِ، ولا تحرم الخيل، وبه قال أحمد؛ لما رُوِيَ عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيبَرَ الخَيْلَ، والبِغَالَ، والحَمِيرَ، فنهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن البِغَالِ والحَمِيرِ، ولم ينهنا عن الخَيْل (?)، وعن جابر -رضي الله عنه- أيضاً: أَطْعَمَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ (?).
وعن أسماءَ -رضي الله عنها- قالت: ذَبَحْنَا على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحْنُ بالمدِينَةِ فَرَساً، فأكَلْنَاهُ (?).
وَوُجِّهَ تحريم البَغل أيضاً بأنه متولِّد من حلال وحرام، فيغلب فيه التحريم، ولا فَرْقَ بين أن يكونَ الحرامُ من أصلية الذكر أو الأنثى، وما يتولَّد من الحمار الوحشي والفرَسِ حلالٌ لِحِلِّ الأصلَيْن.
وعن أبي حنيفةَ: أن لحمَ الخيل حرامٌ، ويُرْوَى عنه: أنه مكروه يتعلَّقِ الإثم به، ولا يُطْلَق القول بالحرمة.
وعن مالكٍ: كراهيةُ لحُوم الخيل (?).