وفيه قولٌ أنه يُكْرَهُ.

وعن مَالِكٍ: أنه لا يحلُّ إذا ذبح البَعِيرَ أو نحرَ الشَّاةَ، وفي البقرِ يحصل الحلُّ بالطريقَيْن.

والأَوْلَى أن ينحر البعيرُ قَائِماً على ثَلاَثِ قَوَائِمَ مَعْقُولُ الرُّكْبَةِ (?)، وإلا فَبَارِكاً وأن تُضْجَعَ البقرة والشاةُ على الجنْبِ الأَيْسَرِ (?)، ويتركُ رِجْلُها الأَيْمنُ وتشد القوائم الثلاث.

ومنها: إذا قطع الحلقومَ والمرِيءَ من الحيوان، فينْبَغِي أن ينكف ولا يبينُ رَأْسَه في الحال ولا يَزيدُ في القَطْع حتى يبلغ النُّخَاعَ. وفسره بعضُهم [بعظم] (?) الرقَبَةِ المتَّصِل بالقَفَا، وآخرون قالوا: إنه عَرْقٌ أبيضُ يمتد من الدِّمَاغِ إلى الظاهِر إلى عَجْبِ الذَّنَبِ.

ولا يُبَادَرُ إلى سَلْخِ الجِلْدِ، ولا يَكْسِرُ القفارَ، ولا يقطع عُضْواً من الأَعْضَاءِ [ولا

يحرك البَهِيمة] (?) ولاَ يجرُّهَا مِنْ مكانِ إلى مَكَانِ، بل يترك جَمِيعَ ذلك إلى مفارقَةِ الرُّوحِ، ولا يمسِكُها بعد الذبح؛ لِئَلاَّ تضطربَ، والأَوْلَى أن تُسَاقَ إلى المذْبَحِ برفْقٍ، وتضجعَ برفْق، ويَعْرِضَ عليها الماءَ قبل الذبح ولا يحِدُّ الشِّفْرةَ في وَجْهِهَا، ولا يذبح بَعْضَها في وَجْهٍ بَعْضٍ.

قال الغَزَالِيُّ: وَيَقُولُ في الضَّحِيَّة: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَإلَيْكَ فَتَقبَّل مِنِّي* وَيَنْوِيْ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كان قَدْ عَيَّنَ الشَّاةَ* وَإنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِقَوْلهِ: جَعَلْتُ هَذِهِ ضَحِيَّةً* وَلَوْ نَذَرَ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ عَنْ نَذْرِي فَفِي التَّعْيِينِ وَجْهَانِ* وَلَوْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ التِّضْحِيَةُ بِهَذِهِ الشَّاةِ فَفِي التَّعْيِينِ وَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ وَأَوْلَى بِأنْ يَتَعَيَّنَ* وَلَوْ عَيَّنَ الدَّرَاهِمَ لِلصَّدَقَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ* وَلَوْ نَذَرَ الضَّحِيَّةَ فَفِي تَعْيِينِ وَقْتِ الضَّحِيَّةِ خِلاَفٌ* وَيُسْتَحَبُّ لِلمُضَحِّي أَنْ لا يَحلِقَ وَلاَ يُقَلِّمَ في عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ تَكْمِيلاً لِلأَجْرِ وَرَجَاءً لِلعِتْقِ مِنَ النَّار فيهَا.

قال الرَّافِعِيُّ: لما تكلَّم فيما يعتبر في مُطْلق الذبح ليفيد الحل، وفي سُنَنَه، وآدابِه أراد أن يتكلَّمَ فيما يختص بذبح الضَّحيةِ فذكر ثلاثَ مَسائِلَ:

إِحداها: يُسْتحب أَنْ يقولَ عند التضحِيَةِ: "اللَّهُمَّ مَنْكَ وإِلَيْكَ فتقبلْ مِنّي". والمعنى: هذه نعمةٌ وعطيةٌ منك وسعيُها وتقرِيبُها إليك، واحتج له بما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال عند التضحية بذلك الكَبْشِ؛ "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ" وعن "الحَاوِي" ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015