التعظيم والعبادَةِ -لم تَحِلَّ ذبيحتُه وكان ما يأتي به كُفْراً كمَنْ سَجَدَ لغيرِه سَجْدَةَ عِبَادةٍ، وكذا لو ذَبَحَ له ولغِيْره على هذا الوجه.

فأما إذ ذبح لغيرِه لا على هذ الوَجْهِ، كما إذا ضَحَّى غيرُه أو ذبح للكعبةِ تعظيماً لها؛ لأنه بيتُ الله تعالى، أو للرسولِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا لا يجوزُ أن يمنع الحِلَّ. وإِلَى هذا المعْنَى يرجع قولُ القائِل: أَهْدَى فلانٌ للحرَمِ أو للكعْبَةِ.

ومِنْ هذا القَبِيل: الذبحُ عند استقبَالِ السُّلْطَانِ فإنه استبشَارٌ لقدُومِه نازِلٌ مَنْزلةَ ذَبْحِ العَقِيقَةِ لولادَةِ الموْلودِ، ومِثْلُ هذا لا يُوجِبُ الكُفْرَ، وكذا السجودُ للغير خُضُوعاً وتذلُّلا. وعلى هذا فإذا قال الذَّابحُ: باسمِ الله وباسم اسم مُحمدٍ، وأراد: أَذْبَحُ بِاسْمِ الله وأتبرَّكُ باسْمِ محمدِ فينبغي أَلاَّ يحرمَ.

وقول مَنْ قال لا يجوزُ ذلك يمكِنُ أن يُحْمَل على أن اللفظةَ مكروهةٌ لأنها فيها الجمعُ والتَّشْرِيكُ، فالمكروه يَصِحُّ تَغْلِيباً للجوازِ والإِبَاحَةِ المطلقَةِ عنه (?).

وكانت وقعت مُشَاجَرةٌ بين جماعةٍ مِمَّنْ لقيناهم مِنْ فُقَهاء "قَزْوِين". في أَنَّ مَنْ ذبحَ باسم الله واسم رسوله، هل تَحِلُّ ذبيحتُه؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المشاجرةُ إلى فِتْنةٍ، والصوابُ ما بينا.

ولا تُكْرَهُ الصلاةُ على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الذَّبْحِ، خِلاَفاً لأبي حَنِيْفَةَ ومَالِكٍ، وأَحْمَدَ رحمة الله عليهم.

وعن نَصِّه -رضي الله عنه- في "الأُمِّ" أنها مُسْتَحَبَّةٌ كما في سائِر الحَالاَتِ. وعن ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أنها لا تُسْتَحَبُّ ولا تُكْرَهُ (?).

ومِنْهَا: المستحبُّ في الإبِل النَّحْرُ، وهو [قطعُ] (?) اللَّبَّةِ من أَسْفَلِ العُنق، ومن البَقَرِ والغَنَم الذّبْحُ؛ وهو قَطْعُ الَحلْقِ أَعْلَى العُنُقِ، وذلك لأن عنقَ الإِبِل طوِيلٌ فإذا قطع أَعْلاَهُ تبَاطَأَ خُرُوجُ الرُّوحِ، والمرعى في الحالتَيْنِ قَطْعُ الحلقُوم والمِريءِ.

ولو ذَبَحَ الجازِرُ الابلَ أو نحو البقرَ والغنمَ ثبت الحِلُّ، ولم يكره فِعْلُه وإن ترك المستحب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015