وقِيل: لأنَّ الحدقَةَ عُضْوٌ مُسْتطابٌ، وقد فُقِدَ وعلى المعنيين يبنى ما إذاكانت الحدقَةُ باقيةً، وبطل الإبصارُ بها.
فعلى الأول: لا تجزِئُ أيضاً وهو الأَظْهرُ، وبه قال ابنُ أَبِي هُرَيرةَ.
وعلى الثاني: يجوزُ، وبه قال أَبُو الطيب بنُ سَلَمةَ، وإذا لم تجز العوراءُ فالعمياءُ أَوْلَى. والعَمَشُ وضَعْفُ البَصَرِ من إِحْدَى العَيْنين، وكلاهما لا يمنع الإجزاءَ، هكذا أطلق أكثرُهم.
وقال الرُّوَيانِي: إذا غَطَّى النَّاظِرَ بياضٌ أَذْهَبَ بَعضَهُ دُونَ بعضٍ، فإن ذهب الأكْثرُ -لم تَجُزِ التضحيةُ بِهَا، وإن ذهب الأقلُّ- جازت، وفيه وجهٌ آخَرُ.
وفي العَشْوَاءِ: وهي التي تُبْصِرُ بالنهارِ دُونَ الليل وجهان:
أَصَحُّهُمَا الجوازُ؛ لأنها تُبْصِرُ في وَقْتِ الرَّعْيِ.
ومنها العَجْفَاءُ التي ذهب مُخُّهَا من غاية الهُزَالِ لا تجزئُ.
ويُقالُ: إن الهُزَالَ إذا اشتدَّ صار "النَّقَي قالماء" وذلك قد يكون للهرم، وقد يكون لِعلَّةٍ ومرضٍ بها، فإن كان بها بعضُ الهُزَالِ، ولكنها منقيةٌ فتجزئُ، هكذا أطلقه مُطْلِقون [ووراءه تفصِيلانِ] (?).
أَحدُهما: عن "الحَاوِي" أنَّ الحكْمَ كذلك إِنْ كان خِلْقيًا، وإن كان لمرضٍ لم يجز؛ لأنه دَاءٌ.
والثَّانِي: قال الإمامُ: كما لا يُعْتبرُ السِّمَن البالِغُ في الإجزاءِ، لا يمكِنُ أَنْ يُقالَ: العَجْفَاءُ التي لا تُجْزِئُ هي التي بلغت نهايةَ العَجَفِ وأقربُ مُعْتبر فيه أن يُقال: إذا كانت بحيْثُ لا يَرْغَبُ في تناوُلِ لحْمها الطبقةُ العاليةُ من طلبةُ اللحم في [سِنِي الرَّخاءِ] (?) فهي غيرُ مُجُزِئةٍ.
ومنها ورود النَّهْيُ عن القوْلاَءِ وهي المَجنونة التي تَسْتَدِير في المرْعَى، فلا ترعى إِلاَّ الشيءَ القلِيلَ، وذلك يُورِثُ الهُزَالَ.
وتجوز التضحية بالفَحْلِ وإن كثُر نزوَاته. وبالأُنْثى الكثيرةِ الوِلادَةِ (?)، وإِنْ لم يطب لحمُها أو أَضَرَّ إلاَّ إذا انتهيا إلى العَجَفِ البين، هذا قيام يتعلق بالصِّفَاتِ.
وأمّا النوعُ الثَّانِي: وهو نقصانُ العَيْنِ، ففيه صُوَرٌ.